حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430037583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010204/1444
رقم الحكم:4430037583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010204 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037583 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449010204 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/11/06هـ الموافق 2020/06/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بيطرية بثمن إجمالي قدره (241,000) مئتان وواحد وأربعون ألف ريال سدد منه (117,776) مائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م -تقريباً-، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: 1- مبلغ قدره (28,224) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. 2- أتعاب المحاماة مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:1- فاتورة رقم (00059) وتاريخ 2020/06/27م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (253,050) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسون ريالاً ممهوراً بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2022/07/21م المتضمن مبلغ قدره (33,224) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً. 3- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ قدره (33,224) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً ممهوراً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10هـ، وفيها: حضر(...) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15/ 10/ 1443هـ، فيما تبين عدم حضور صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب بأنه يعدل مطالبته لتكون بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28.224) ريال، قيمة مستحقات موكلته في التعامل بينهما المتمثل في توريد بضاعة عبارة عن: (منتجات بيطرية)، وبسؤاله عن بينته قدم عدة مستندات، ومنها: مصادقة على الرصيد بمبلغ قدره (33,224) ريال معتمدة بختم مؤسسة المدعى عليها، وذكر أن المدعى عليها سددت جزء منها بعد تاريخ إقامة هذه الدعوى، ويطلب خصمها، وهو يحصرها في المتبقي المشار إليه مع أتعاب المحاماة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28,224) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير المتبقي من توريد منتجات بيطرية، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته بيناته المتمثلة في: 1- فاتورة رقم (00059) وتاريخ 2020/06/27م ممهوراً بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2022/07/21م. 3- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ قدره (33,224) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً ممهوراً بختم المدعى عليها؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن وكيل المدعية ذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/10هـ أن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ مطابقة الرصيد بعد تاريخ إقامة هذه الدعوى، ويطلب خصمها وتخفيض قيم المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، فإنها تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــ: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.224) ثمانية وعشرون ألفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــ: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2.000) ألفا ريال أتعاب المحاماة.