حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177815/1443
رقم الحكم:4430011839
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177815 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011839 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439177815 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للذهب والمجوهرات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 23/10/1443هـ وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: قد قامت موكلتي بالتعامل مع المدعى عليه بتوريد كميات من الذهب وترتب على إثر هذا التعامل التجاري استلام المدعى عليه كميات من الذهب ولم يقم بإعادة قيمتها لموكلتي قدرت كمية الذهب المسلمة للمدعى عليه (1,148.68) جرام عيار (24) وقيمتها (٢٥٧.٧٤١)إضافة إلى أجور تصنيع قيمتها بــ(40,791.67) أربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعه وستون هلله ، وتم مطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق بشكل ودي إلا انه لم يستجب لمطالبات موكلتي الودية حتى تاريخه. ولما سبق ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٩٨.٥٣٣ مائتان وثمانيه وتسعون الف وخمسمائه وثلاثه وثلاثون ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة جوابية ذكر فيها ما نصه: أولاً: الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، فموكلي لم يتعاقد مع المدعية ولم يقبض موكلي من المدعية الذهب المدعى به ولم يوقع موكلي على عقد بينه وبين المدعية ولم يصدر أي فواتير بخصوص موضوع العقد اطلاقاً فموكلي ليس له صفة في هذه الدعوى، وموكلي على استعداد بأداء اليمين على نفي هذه الدعوى. ثانياً: دعوى المدعية غير محررة فلم تذكر المدعية في دعواها كمية الذهب المبيع ولم تذكر وقت التعامل وتاريخه كما أنها ادعت المدعية أنها أقبضت موكلي الذهب مقابل مبلغ وقدره أربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وستون هللة ولم تستلم الثمن وتطلب الزام موكلي بدفع الثمن الموصوف في الدعوى وهي مع ذلك تطلب الزام موكلي بإعادة الذهب أيضا، فهل يصح أن تطلب المدعية الثمن والمثمن معاً.ثالثاً: بعد اطلاع موكلي على الفواتير المرفقة بالدعوى لم يجد فيها موكلي أي توقيع له، بل على العكس من ذلك فقد وجد توقيعا لشخص يُدعى (...) ولا علاقة لموكلي ب(...) وهو ليس مفوضا من قبل موكلي فعليه ليس لموكلي صفة في الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى طلب مهلة لتقديم مزيد بينات فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة وفي جلسة 20/12/1443هـ حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المدونة بياناته سابقاً وفيها ذكرت وكيل المدعى انها لم تتمكن من ارفاق البينات بسبب تعذر ذلك عبر النظام وذكرت انها تقدمت ببلاغ حيال هذا الخلل ولم يتم التجاوب معه وعليه تطلب مهلة لتقديمها للدائرة وللمدعى عليه فأفهمتها الدائرة بارفاقه عبر النظام بعد الجلسة مباشره وفي حال تعذر ذلك يتم ارساله الى بريد الدائرة. وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى تشير الدائرة الى ما تم تقديمه عبر تبادل المذكرات ثم سالت الدائرة المدعي عن بينتها فأشارت الى ما ورد في مذكرتها المرفقة عبر تبادل المذكرات وذكرت ان مالديها هو ماقدمته من بينات والتي تضمنت عدد من الفواتير الصادرة على اوراقها والخالية من أي مصادقة من المدعى عليها ثم قرر الأطراف الاكتفاء بماسبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي مقابل بيع ذهب بالآجل لصالح المدعى عليه واجمل المدعى عليه اجابته بعدم صحة الدعوى وإنكار الدعوى جملة وتفصيلا وانكار العلاقة مع المدعية، وعليه قامت الدائرة بناء على ذلك بفحص البينات المقدمة من المدعي، ولم تر فيما قدمه المدعي من بينات ما يمكن الاعتماد عليه ، ولا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه، كما ان عادة التجار في التعاملات المتعلقة ببيع الذهب تدوين ذلك على وجه الدقة استصحابا للأصل الشرعي في وجوب التقابض في بيع وشراء الذهب ، واستصحابا للعرف التجاري كذلك في توثيق التعلامات التجارية بين التجار، مما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث