حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430010373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420270/1443
رقم الحكم:4430010373
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420270 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010373 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٢٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، و�، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه ب، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة حملات حج، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٥، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المشروع)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٣٠ه�، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا..)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث م�، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٧/١١/١٤٤٣هـ،: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)،فيما تبّين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثّلها رغم تبلغّها بموعد هذه ال�، وفيها طلب المدعي وكالة السير في الدعوى فأجابته الدائرة لطلبه، وبسؤاله عن دعوى موكلته أجاب بقوله لدي مذكرة وأطلب إرفاقها في المحادثة الجانب� " لقد قامت موكلتي في عام ١٤٣٧ هـ بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال، وذلك لتضارب به المدعى عليها في مشروع (...) للعام نفسه (١٤٣٧ هـ) حسب ما ذكرت المدعى عليها. واستحقت موكلتي أرباح وقدرها ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال، وذلك حسب إقرار المدعى عليها المرفق. ولم تستلم موكلتي شيئاً من رأس مالها ولا من الأرباح المذكورة (كما في إقرار المدعى عليها). بناءً على ما تقدم، فإني اطلب من فضيلتكم:١- إلزام المدعى عليها برد رأس المال ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال.٢- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي أرباحها �.٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم." وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله: أحصر بيّنتي في إقرار المدعى عليها بالمبلغ المطالب به كما هو مضمون الإقرار المرفق في صحيفة الدعوى، هكذا أجاب، وع.وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة،وأفاد وكيل المدعية بانهم متمسكون بحصر دعوى موكلته بما ورد في ضبط الجلسة السابقة فطلبت منه الدائرة إحضار موكلته في الجلسة القادمة فاستعد لذل: حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقا ...، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل أحضر موكلته كما طلب منه قال أخبرتها بحضور الجلسة واستعدت لذلك إلا أنه تعذر علي التواصل معها الآن وأطلب مهلة لإحضارها. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤:حضرت المدعية أصالة المدونة بياناتها أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال، وبسؤالها عن استعدادها عن أداء اليمين وفق الصيغة المرفقة ونصها: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ورقة الإقرار المقدمة صحيحة وصادرة من المدعى عليها ولم أستلم أي مبلغ من المبالغ المستحقة في ا، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، دفع أرباح الشراكة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئ�. وبما أن المدعية قدمت بينةً لدعواها وهي عبارة عن ورقة إقرار منسوبة للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وممهورة بتوقيعها وبصمتها، وحتى تطمئن الدائرة إلى صحة نسبتها للمدعى عليها قررت توجيه يمين متممة للمدعية استنادا للمادة (١٠٥) من نظام الإثبات، ولبذلها اليمين على وفق ما ط، والحكم بما يلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)هوية رقم (...) بأن تدفع ل(...)هوية رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث