حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205109/1443
رقم الحكم:447264698
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205109 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264698 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439205109 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) وشركاه المدعى عليه : شركة (...) التخصصية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1441/01/25 هـ الموافق 2019/09/24 م، على أن تقدم الأولى خدمات فحص واختبارات الاختراق بمدينة (...)، بثمن إجمالي (99,691) تسعة وتسعين ألف وستمائة وواحد وتسعين ريال، وقد أدت موكلته ما عليها من التزامات إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد قيمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها أن تقوم بدفع الثمن المتفق عليه وقدره (99,691) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1/ طلب أمر شراء. 2/ استمارات تايم شيت. 3/ فواتير. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1443/11/07 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يطلع على اللائحة كونها لا تظهر في النظام فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه بالدعوى والمرفقات، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتحرير جوابه خلال أسبوعين وأن يزود المدعي بنسخة منه ليتمكن الأخير من الإجابة على ذلك قبل الجلسة القادمة، ولأجله رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/01/26 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه قد تم الصلح مع المدعية وذلك بالتزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (99,691.20) تسعة وتسعين ألف وستمائة وواحد وتسعين ريال وعشرين هللة، وذلك على ثلاثة دفعات: الأولى بتاريخ 2022/09/05 م بمبلغ (33,230.4) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثين ريال وأربعين هللة، والثانية بتاريخ 2022/10/05 م (33,230.4) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثين ريال وأربعين هللة، والثالثة بتاريخ 2022/11/05 م (33,230.4) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثين ريال وأربعين هللة. على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً. هكذا اتفق الطرفان وطلبا إمضائه، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضران تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتفق عليه والبالغ قدره (99,691) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً. وبما أن الطرفان قررا الصلح في مجلس الحكم، وبناء على المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وبما أن وكالة الطرفان تخولهما حق الصلح، وبما أن هذا الصلح صادر من جائزي التصرف واتفقا على الصلح وهما بكامل أهليتهما وأوصافهما المعتبرة شرعًا وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا" أخرجه الترمذي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بثبوت هذا الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/شركة (...) التخصصية المحدودة، سجل رقم (...) بدفع مبلغ قدره (99,691.20) تسعة وتسعين ألف وستمائة وواحد وتسعين ريال وعشرين هللة، وذلك على ثلاثة دفعات: الأولى بتاريخ 2022/09/05 م بمبلغ (33,230.4) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثين ريال وأربعين هللة، والثانية بتاريخ 2022/10/05 م (33,230.4) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثين ريال وأربعين هللة، والثالثة بتاريخ 2022/11/05 م (33,230.4) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثين ريال وأربعين هللة، للمدعية/ شركة (...) وشركاه، سجل رقم (...) على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل للمدعية كاملاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث