حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430309170

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460747/1443
رقم الحكم:4430309170
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460747 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309170 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٧٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣,٤٦٦,٦٦٦) ثلاثة ملايين وأربع مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (عدة عقود مقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اتفاقية تسوية وإنهاء علاقة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية تسوية وإنهاء علاقة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢,٤٢٦,٦٦٨) مليونان وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (اتفاقية تسوية وإنهاء علاقة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٤/٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ وذلك بسبب (بناء على الاتفاقية لم يسد سوى قسط واحد وتخلف عن البقية). ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/١١/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هويه وطنية رقم: (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هويه وطنية رقم (...)، بالوكالة ذات الرقم (...)، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، واما من حيث شروط قبول الدعوى حيث خلت الدعوى من ارفاق خطاب الاخطار ووثيقة المصالحة الواجب ارفاقهما نظاما وسالت محامي المدعي عن ذلك فأجاب بانه تم اللجوء للمصالحة واغلق الطلب بناء على الرسالة النصية التالية (عزيزي المستفيد نود إبلاغكم بأنه تم إغلاق طلب الصلح رقم ٠١-٤٣١٠٠٠٨٠٤١ ونحيطكم علماً بأنه تم إحالة طلبكم إلى المحكمة المختصة، وستصلكم رسالة نصية بتفاصيل الجلسة من قبل المحكمة. لمعاينة تقرير إغلاق الطلب أو لمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة منصة تراضي(...) وانه مستعد بتقديم نسخة من تقرير الطلب وكذلك تقديم نسخة من الاخطار وما يدل على إرساله حيث افاد بوجود ذلك ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه حيث افهمته الدائرة بوجوب تحديد رأس المال المدفوع ومدة الشراكة وحقيقة المبالغ المسلمة وهل هي جزء من راس المال أو الأرباح وعلى أي أساس تم احتساب المبلغ باتفاقية التسوية وهل يوجد ما يدل على استيفاء المستحقات من الغير حسب اتفاقية التسوية لاستحقاق المدعي نسبته منها وهل هناك نسبة ربح محددة من بداية الشراكة وما هو نشاط الشراكة تحديدا وهل المدعى عليه شريك بعمله فقط أو بعمله وماله كما سالته الدائرة عن سبب إقامة الدعوى ضد شركة (...) رغم ان اتفاقية التسوية كانت ضد مؤسسة (...)، قرر وكيل المدعي أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، فجرى إفهام وكيل المدعي بتقديم جوابها خلال ٥ أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة المستندات المطلوبة - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة ، وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى مفصلة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (بـخـصـوص مـا طلبتـه الـدائرة للـزوم تحرير الدعوى فنبيله لفضيلتكم على النحو التالي: ١- حقيقة الدعوى استثمار موكلي مع المدعى عليا، حيث اجتمع ممثل ووكيل المدعى عليها السيد / (...) (زوج (...) المدعى عليهـا مـع موكلي وتم الاتفاق على أن يستثمر موكلي مع المدعى عليهـا وأن يكون رأس المـال (٣,٥٠٠,٠٠٠ رسـال) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، على أن تشتري المدعى عليهـا حـصـة مـن أسهم شركة (...) للصيانة والتشغيل والتجـارة سجل تجـاري رقم (...) تبلغ (٥٠%) خمسون بالمانـة ثـم حـدث خلاف بين المدعى عليهـا وشـركة (...) نتج عنه إقامة دعوى قضائية برقم (١/٧٢٩٩/ق) لـعـام ١٤٣٦هـ لـدى ديـوان المظالم، وأثنـاء نـظـر الفـضـيـة ثـم الـوصـول لـصـلـح نـص الحاجـة منـه (أن تدفع شركة (...) للمدعى عليـا مـبلـغ (٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ريـال) ثلاثة وعشــرون مـلـيــون ريـال سـعـودي ، وأن تنازل شركة (...) للمدعى عليهـا عـن جميـع المستخلصات الماليـة المستحقة مـن شـركة (...) للمقاولات والبالغـة (٢٣,٢٥٢,٦٧٤ ريال) ثلاثة وعشـرون مليون ومائتان واثنان وخمسون ألـف وستمائة وأربعة وسبعون ريـال سـعـودي) ، وقد تم تضمين هـذا الصلح في القضية الأخـرى المقامـة مـن المدعى عليـا ضـد شـركة (...) للمقاولات بـرقم (١٥٧٤٧) لعـام ١٤٤٠هـ في المحكمة التجارية بالرياض (مرفق الحكمين المشار لهما) ٢- أما بخصوص مدة الشراكة فهي من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٨ م. ٣- وعن حقيقة المبالغ المذكورة في اتفاقية المصالحة فهي عبارة عن رأس مال وأرباح لموكلي ناشـئـة عـن شـراء حـصـة شـركة (...)، ومـن ثـم مطالبـة شـركة (...) باستعادة حصتها وصدور حكـم بنـاء على المصالحة المشار إليـه وحـيـث أن حصة موكلي في المدعى عليها تبلغ (٣٣.٣%) وهو أساس اعتماد مبالغ موكلي في المصالحة. علما ان حصـة مـوكلي بنـاء على الحكمين المشـار لهمـاهـي (١٥٤١٧٥٥٨ ريال) خمسة عشر مليون واربعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وثمانيـة وخمسون ريـال، اسـتـلـم مـوكـلي مـن المدعى عليهـا ثـلاث شبكات مصـرفـيـه وتـم صـرف شيكين فقط منها بمبلغ وقدره (٦٩٣٣٣٢) ستمائة وثلاثـة وتسعون الف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريـال بينمـا تبـين ان الشيك الثالـث غير مطابق للتوقيـع (مرفق صـورة الشيكات) . وحيث ان المدعي عليـا تفيد انها استلمت مبلغ (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنـا عـشـر مـلـيـون ريـال فـقـط وهـو مـا لـم الاتفاق عليه في اتفاقيـة تـسـوية وإنهاء علاقة الموقعة بين لطرفين، لذا تكـون المدعى عليها مطالبـة فـورا بسداد المتبقي مـن مبلغ الاتفاقية (٢٧٧٣٣٣٤ ريال) مليونـا ريـال وسبعمائة وثلاثة وسبعون الف وثلاثمائة وأربعـة وثلاثون ريـال حيث ان المدعى عليها استلمت المبلغ المشـار اليـه وماطلـت مـوكلي في استلامه لحـقـه، واثبـات حـلـه في المبلغ المتبقـي لـدى شـركتي (...) و(...) والبالغـة (١١٩٥٠٨٩٢ ريال) احـدى عشر مليون وتسعمائة وخمسون الف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. ٤. أمـا عـن نشاط الشراكة فهي اعمال مقاولات، والمدعى عليها شريكة بالعمـل فـقـط وموكلي مع شريك ثالـث شـريكين بدفع المال فقط. ٥- أما بخصوص سـؤال الدائرة عـن سـبب إقامة الدعوى ضـد شـركة (...) البناء بينما اتفاقية التسـوية كانت مع مؤسسة (...) البناء، فأفيد فضيلتكم أنـه عنـد رفـع الـدعـوى في نظـام نـاجـز تـم ادخال رقم السجل التجـاري الخـاص بمؤسسة (...) البنـاء لكن تفاجأنـا بـأن النظام يفيد بأنهـا شـركة وليست مؤسسـة، ولا يعلـم مـوكـلي عـن تـحـولـهـا حيـث أن المشـرف والوكيل الشرعي للمدعى عليها لم يطلعه على أي مستجدات التحول. كما نفيد فضيلتكم بأنـه بعـد إرسال إخطار للمدعي عليهـا حـسـب النظـام، ثـم التواصـل مـن قـبـل وكيل المدعى عليهـا المحامي (...) وتم التوصل إلى الاتفاقيـة المشـار لـهـا بعـد مـرور سـنـة مـن المفاوضات تقريبـا وقـد قـامـت المدعى عليهـا بسـداد شيكين فقط وتخلفت عن سداد باقي المبلغ. الطلبات: ١- الـزام المدعى عليهـا بسـداد مبلغ وقدره (٢٧٧٣٣٣٤) مليونـا ريـال وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألـف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة البالغة (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث مئة وستة وأربـعـون الـفـا وسـت منـة وسـتة وستون ريال. ٣- اثبات حصـة مـوكـلـي فـي المبـالـغ التـي لـم تـدفـع لـدى شـركتي (...) و(...) والبالغـة (١١٩٥٠٨٩٢) احدى عشر مليون وتسعمائة وخمسون الف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال.). فأجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (-بشأن ما ذكره المدعي من أرباح موكله وقدرها (٣.٤٦٦.٦٦٦) كتابة ثلاثة ملايين واربعمئة وستة وستون ألف وستة وستون ريالا فصحيح, وهي ناشئة من علاقة استثمارية سابقة بين المدعي وموكي حسب الاتفاقية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٣ الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۸م. - بشأن ما ذكره المدعي من دفعه مبلغ وقدره ۲.۰۰۰.۰۰۰ كتابة مليونان ريال سعودي لغير صحيح. -بشان ما ذكره المدعي من عدم دفع موكلي له شيئا فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي قام بتسليم المدعي ثلاث شيكات كل شيك بمبلغ وقدره (٣٤٦,٦٦٦) كتابة ثلاث مئة وست وأربعون ألف وست مئة وست وستون ريال بإجمالي وقدره (۱,۰۳۹,۹۹۸) كتابة مليون وتسع وثلاثون ألف وتسع مئة وثمان وتسعون ريال ، والمتبقي مبلغ وقدره (٢,٤٢٦,٦٦٩) كتابة مليونان وأربع مئة وست وعشرون ألف وست مئة وتسع وستون ريال. -والحاصل أن موكلي قام بتوقيع اتفاقية تسوية وإنهاء علاقة مع المدعي والمشار إليها سابقاً ، وتم تسليم المدعي ثلاث شيكات بمبلغ وقدره (۱,۰۳۹,۹۹۸) كتابة مليون وتسع وثلاثون ألف وتسع منة وثمان وتسعون ريال ، ثم امتنع المدعي عن استلام بقية الشيكات رغم أن موكلي لم يمتنع عن السداد بدليل توقيعه على الاتفاقية المذكورة ودفعه ثلاث شيكات كجزء من المبلغ المستحق. -الطلبات: رد دعوى المدعي وإثبات الاتفاقية الموقعه معه ، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة.). وفي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين تبين ان جواب المدعى عليه وكالة وصل بالأمس وعليه سالت الدائرة المدعي وكالة اذا كان قد اطلع عليه ولديه رد حياله فأجاب بانه اطلع عليه ولديه رد بالنص التالي:(إقراره بحق موكلي لكن هناك شيك لم يصرف بسبب عدم مطابقة التوقيع ، والمتبقي مبلغ ٢٧٧٣٣٣٤) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بان لا مانع لدى موكله باستبدال الشيك المرفوض بشيك اخر ودفع بقية المبالغ المذكورة في الاتفاقية على دفعات مثل ما هو مذكور في الاتفاقية، واكد المدعي وكالة على حلول كامل المبلغ المتبقي المذكور في الاتفاقية ويطالبون بسداده كاملا دون تقسيط وإلزامه بدفع اتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بان موكله ملتزم بالاتفاقية ولم يخل بها لدليل اقراره بالمبلغ وان امتناع المدعي عن قبول الشيك المرفوض واستبداله باخر لم يسوق له رفع دعوى قضائية والمطالبة بأتعاب محاماة وأوضح المدعي وكالة بان المدعى عليه لما علم ان الذي وقع الاتفاقية هو وكيل المدعي الحاضر بموجب وكالته أوقف الشيكات وامتنع عن تنفيذ الاتفاقية وبعرضه على المدعى عليه وكالة أكد على التزام موكله بالاتفاقية وانه لم يمتنع عن تنفيذيها، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته مسبقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) (هوية رقم (...)) وبالوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية والمداولة بين أعضاء الدائرة رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وإغلاق باب الترافع، بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٧٧٣٣٣٤) مليونـا ريـال وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألـف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال، يُمثِّل المتبقي من رأس مال وأرباح المدعي؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث مئة وستة وأربـعـون الـفـا وسـت منـة وسـتة وستون ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى اثبات حصـة مـوكـلـه فـي المبـالـغ التـي لـم تـدفـع لـدى شـركتي (...) و(...) والبالغـة (١١٩٥٠٨٩٢) احدى عشر مليون وتسعمائة وخمسون الف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتبادل أطراف الدعوى المذكرات، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة موقف المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه من اتفاقية إنهاء شراكة؛ ولكون أن اتفاقية انهاء الشراكة متفق عليها بين الطرفين وينطبق عليها وصف الدليل الكتابي الوارد في المادة ٢٩ من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وبما أن المهلة المحددة في الاتفاقية للسداد قد انتهت ويستحق المدعي المتبقي وذلك استنادا للبند الثالث من الاتفاقية المرفقة بين أطراف الدعوى، ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بنفاذ الاتفاقية، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي يطلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب طبقاً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ ترى الدائرة تقدير أتعاب التقاضي بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، واما طلب المدعي وكالة بإثبات حصة موكله فـي المبـالـغ التـي لـم تـدفـع لـدى شـركتي (...) و(...) والبالغـة (١١٩٥٠٨٩٢) احدى عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، فإن الدائرة ترى بأنه لم يحن أوانه ولذا تلتفت عن هذه المطالبة ولا تنظرها موضوعاً والمدعي يقيم مطالبته بذلك بعد استيفاء المبالغ من الشركتين المذكورتين . وأما مطالبة المدعى عليه وكالةً إلزام المدعي بتحمل أتعاب محاميه فمرفوض للحكم ضده، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) أن تدفع لـ (...) (هوية رقم (...)) مبلغاً قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعمئة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) أن تدفع لـ (...) (هوية رقم (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. ثالثاً: عدم قبول مطالبة المدعي إثبات حصته التي لم تدفع لدى شركتي (...) والتقنية السعودية ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430309170 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٧٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠١٧٤٦٦) وتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونـان وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألـفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا، يُمثِّل المتبقي من رأس مال وأرباح المدعي في الشراكة بينهما، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث مئة وستة وأربـعـون ألـفـاً وسـت مئـة وسـتة وستون ريالا، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى إثبات حصـة المدعي فـي المبـالـغ التـي لـم تـدفـع لـدى شـركتي (...) و(...) والبالغـة (١١.٩٥٠.٨٩٢) أحد عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالا ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) أن تدفع لـ (...) (هوية رقم (...)) مبلغاً قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالا.ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) أن تدفع لـ (...) (هوية رقم (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. ثالثاً: عدم قبول مطالبة المدعي إثبات حصته التي لم تدفع لدى شركتي (...) و(...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعى عليها) (...) (هوية وطنية (...)) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم بأتعاب المحاماة لأسباب تتلخص في أنه لا يجوز عقلاً أن يتعمد المستأنف الاخلال بالاتفاقية بعد أن ألزم نفسه بها وذلك بتوقيعها وإقراره بها أمام القضاء، لا سيما أنه قام بتسليم المستأنف ضده (المدعي) ثلاث شيكات كما أقر في الدعوى، بل إن المستأنف ضده لم يستطع إثبات امتناع المستأنف عن الالتزام بالاتفاقية حسب ادعائه، وإنما قام برفع الدعوى لغرض إلزامه بأتعاب المحاماة، وزيادة حصته في المبالغ التي لم تدفع لدى شركة (...)، حيث أن المبلغ المطالب به يزيد عن النسبة المذكورة في الاتفاقية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها بما فيهم المستأنف وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٨ /٠٧ /١٤٤٣هـ، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: ‎وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان أن الاعتراض قدم خلال الأجل النظامي فهو مقبول شكلا، وأما الموضوع فقد تبين لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠١٧٤٦٦) وتاريخ ١٦ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) أن تدفع لـ (...) (هوية رقم (...)) مبلغاً قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالا. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) أن تدفع لـ (...) (هوية رقم (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. ثالثاً: عدم قبول مطالبة المدعي إثبات حصته التي لم تدفع لدى شركتي (...) و(...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث