حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447247657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431275/1443
رقم الحكم:447247657
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431275 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447247657 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/ إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعات لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٠٥,٢١٠) سبع مئة وخمسة ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٠٥٢١٠) سبع مئة وخمسة ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩م إلى ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من أوامر شراء و فواتير و بيان شهري تفصيلي بمعدات المدعية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضرت (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: أطلب مهلة للإجابة عن الدعوى لعدم ظهور المستندات، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عن الدعوى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ ٢٩/ ١١ عبر تقديم مذكرة في الطلبات على القضية على أن تجيب عن ذلك وكيلة المدعية خلال السبعة الأيام التالية مع المستندات المؤيدة لدعواها وما تذكر إن وجدت ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليها خلال السبعة الأيام التالية ففهما ذلك، واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة ٤/١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤالهما عن رخصة المحاماة؟ أبرزت وكيلة المدعية الرخصة، وأفادت وكيلة المدعى عليها أنها موظفة في الإدارة القانونية للشركة، وعقبت أن العلاقة التعاقدية صحيحة وهناك مساعي للصلح مع المدعية، وعقبت وكيلة المدعية أن المدعى عليها ترغب في سداد المديونية على ٧ دفعات وموكلتي ترغب في سداداها على دفعتين وأخبرناهم بذلك فعقبت وكيلة المدعى عليها أن الرد من المدعية وصلهم أمس وأرسلنا ذلك إلى المالك، وعقبت وكيلة المدعية أن موكلتها ترفض الصلح مع المدعى عليها وتتمسك بالمطالبة بمبلغ المديونية، وأبرزت بريداً الكرتونياً مراسلات مع وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة، وأفهمتها بإرفاقها عبر الطلبات في ملف القضية، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإفهام موكلها بتوكيل محام مرخص استناداً استناداً للمرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وعليه قررت الدائرة حجز القضية ورفعها للدراسة، وفي ذات التاريخ قامت وكيلة المدعية بإرفاق/ ما تم تداوله بين أطراف الدعوى من التفاوض على الصلح، وبرفض موكلتي الصلح المقدم، وأنها تتمسك أمام فضيلتكم بكامل المبلغ المطالب به أضافةً إلى أتعاب المحاماة نظير مصروفات التقاضي، وفي جلسة ١١/١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة تضمنت مراسلات مع وكيل المدعى عليها في هذه الجلسة حول طلب الصلح بموجب اتفاقية معدة من قبله، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ مفادها/ (أولاً) المدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مقاول من الباطن ينفذ الأعمال المتفق عليها بين موكلتي شركة (...) (ثانياً) أساس العلاقة هي أوامر الشراء الصادرة من قبل موكلتي (ثالثاً) هذه الأوامر هي طلب صادر من قبل موكلتي إلى المدعية بإنجاز تلك الأعمال (رابعاً) يجب إصدار فواتير ضريبية مقابل كل أمر شراء من قبل المدعية (خامساً) يجب تسليم النسخ الاصلية من قبل المدعية يدوياً الى موكلتي حيث انه شرط لازم في أوامر الشراء المقدمة من موكلتي. (سادساً) يجب ورود شهادة لاستكمال الاعمال مقدمة لموكلتي لتأكيد تنفيذ العمل واستحقاق المدعية لقيمة أمر الشراء المقدم، وأما بالنسبة للدفوع الموضوعية/ أولاً: وبالنظر إلى تلك الأوامر التي تقدم من قبل موكلتي نجد أنها تنص على الآتي: مرفق لكم (-١-) أ- نصت أوامر الشراء على ان يقوم المدعي بتأجير معدات ثقيلة مع مشغل معتمد، ب‌- نصت على تقديم نسخة واحدة اصلية من الفاتورة التي تتبع أمر الشراء مثبتاً فيها الرقم التابع له، ت‌- تقديم نسخة واحدة اصلية من شهادة تسليم مقدمة من قبل المدعية ومعتمدة من موكلتي والتي تفيد بانتهاء العمل وتقديم الخدمة التي نص عليها بأوامر الشراء، ثانياً: فيما يتعلق بالمستندات المقدمة من قبل المدعية: أ‌- الفواتير الضريبية مرفق لكم (-٢-): بالنظر فيها نجد عدة مغالطات سيتم توضيحها لفضيلتكم على النحو الآتي: ١- لم يتم كتابة أي بيانات تفصيلية عن تلك المعدات! من رقم لوحة خاصة لتلك المعدات توضح أن تلك التي استخدمت هي من ملك المدعي! وان يتم اثباتها اثباتاً فعلياً يؤكد استخدامها في المشروع! حيث إن تلك المعدات هي عين التعاقد والتي يجب تعيينها تعييناً نافياً للجهالة والغرر. ولقاعدة "المجهول" المجهول إذا ضمّ إلى معلوم يصير الكلّ مجهولاً والمجهول لا يجوز تمليكه ولا العقد عليه بشيء من العقود قصداً، ٢- الاختام الواردة في الفواتير الضريبية مختلفة عن فواتير أخرى مقدمة!، وفي سابقة قضائية متعلقة بذات الموضوع للقضية رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٤٠هـ والتي حكمت الدائرة فيها " برفض الدعوى المقامة"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقية ومطابقة الرصيد، ٣- الختم الوارد فيها يفيد فقط باستلام تلك الفواتير ولا يفيد بتأكيدها واعتمادها! إضافة الى ان الختم الوارد فيها يجب استكمال البيانات الواردة فيه من الاسم والتوقيع! ليكون مؤكد الاستلام من شخص مخول وله الصلاحية، ٤- المستند المقدم يفيد بأسماء العمالة فقط التي قامت بقيادة تلك المعدات والتي لم يثبت في ذلك المستند أي معدات مقصودة؟ ولم يوضح فيه أي ارقام للوحات تفيد أن تلك المعدات هي ملك للمدعي! وليست ملك لشركات أخرى! فموكلتي لا تعمل مع شركة واحدة فقط، بل تعمل مع مجموعة شركات تقوم بذات العمل!٥- واضافة على ذلك فإن المستند هو ملك لشركة (...) لا يؤكد ولا يثبت ما تم التداعي به! ولا يعد أيضا بمثابة شهادة لاستكمال الاعمال اطلاقاً، ثالثاً: ولا يفوتنا أيضاً التأكيد عن عدم تقديم المدعية شهادات تسليم إضافة على ما سبق ذكره وكما هو مدون في الأوامر كشروط واجبة واساسية! واعمالا بالقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، رابعاً: وخلاصة القول واستنادا على ما سبق فإن شركة (...) غير مسؤولة عن اهمال المدعية في استكمال أي مستندات لازمة، وهذا الأمر يبين عدم حرص وجدية المدعية في استيفاء كافة المتطلبات التي تحمي حقها النظامي وهذا اهمال من جانبها في التحقق من ذلك بما يفيد مصالحها وحقوقها! حيث ذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ " ... إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر..." فموكلتي لا تتحمل مسؤولية إذا ما أخل المدعي بالشروط اللازمة التي يجب استكمالها مسبقاً! ثالثاً: الطلبات: ولجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اتفاقية الصلح التي أرسلها أجاب قائلاً: أن هذا اجراء منا مع كل الدعاوى إذا وافقت المدعية على بنوده نضع بعدها المبالغ ونتفق عليه، وهو عبارة عن مسودة، هكذا أجاب، وعقبت وكيلة المدعية أنه لا يفترض البت في إجراءات الصلح إلى بعد ثبوت المطالبة فكيف له أن يطلب الصلح ثم بعدها ينكر المطالبة، وعقب وكيل المدعى عليها أن الشركة المدعى عليها تنتهج الصلح في كل الدعاوى وإذا رفضت الصلح نجيب موضوعاً على ضوء المستندات المقدمة، هكذا أجاب. وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة المؤرخة في تاريخ اليوم على وكيلة المدعية اجابت قائلة: أن أوامر الشراء مرفقة وجميع الفواتير مرفقة مختومة ومسلمة لدى المدعى عليها، ومرفق كشف الحساب بجميع الفواتير وقيمتها، هكذا أجابت. واكتفت بما قدمت واكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ما أرفقه وكيل المدعى عليها اليوم وما تم ضبطه في هذه الجلسة، وفي تاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ بداية أطلب من فضيلتكم إثبات إقرار المدعية بالتعاقد مع موكلتي، ورصد هذه المذكرة بالضبط والصك، ثانياً: ثبوت المطالبة وفق الوثائق النظامية والبينة الشرعية المقدمة لفضيلتكم والتي عبارة عن:-١- أوامر شراء صادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها تطلب فيها تأجير عدد من الرافعات، ٢- فواتير ممهورة وموقعة بالاستلام من المدعى عليها متضمنة ضريبة القيمة المضافة، ٣- بيان شهري تفصيلي موضح به (تفاصيل الرافعة المؤجرة واسم المشغل المعتمد من شركة أرامكو صادر من الشركة المدعى عليها)، ثالثاً: موكلتي تستعجب من إنكار ومماطلة المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت في ذمتها فهذا يعتبر من قبيل الجحود بالحق، بخلاف أقوالها في محاولة الصلح الودي حيث تقدمت باتفاقية تطلب فيها جدولة المديونية على سبعة أشهر وهذا يعد إقرار صريح منها على صحة مبلغ المطالبة، الا أنه وبعد عرض الجدولة على موكلتي رفضت عدد الأقساط المذكورة في الاتفاقية وذلك نظراً للتواصل معها مراراً وتكراراً وارسال اشعار لها بالسداد الا أنها لم تستجب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الشركة من سياستها أنها دائماً ما تبادر بالصلح ابتداءاً ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على مبلغ المطالبة!! وعلى افتراض صحة ما تدعيه أنها تنتهج طريق الصلح دائماً، لماذا لم تستجب لموكلتي من البداية حينما أرسلت لها اشعار السداد، ولماذا لم تحضر بمنصة تراضي؟ رابعاً: حقيقة لا أجد وصف دقيق لما تقدم به وكيل المدعى عليها في مذكرته سوى المماطلة ومحاولة التنصل من المبلغ الثابت في ذمة موكلته، إذ أنه لا يستقيم أن تحاول الشركة المدعى عليها الوصول الى حل ودي على جدولة المبلغ ثم يأتي بعد ذلك وكيلها، وينكر المطالبة ويطعن في صحة المستندات المقدمة!!! خامساً: كافة ما جاء في مذكرة المدعى عليها مجرد كلام مرسل لا أساس له من الصحة ويبدو ان وكيل الشركة المدعى عليها لا يعلم ما هي طبيعة العلاقة بين موكلتي والشركة المدعى عليها بالضبط والشاهد أنه ذكر في جوابه أن أوامر الشراء هي طلب صادر من المدعى عليها بإنجاز الاعمال!!! أي أعمال!؟ وأي إنجاز!؟ وموكلتي تقوم بتأجير معدات ثقيلة مع مشغلها المعتمد من شركة أرامكو كما هو موضح لفضيلتكم في أوامر الشراء والفواتير وكذلك البيان الشهري للحضور والانصراف، سادساً: ذكر وكيل الشركة المدعى عليها أن الأختام الواردة في الفواتير تختلف عن بعضها البعض ثم أقر بعد ذلك في الفقرة التي تليها أن الختم الوارد في الفواتير يفيد فقط بالاستلام ولا يفيد بتأكيدها واعتمادها!! وهذا ما لا يصوره عقل ولا منطق ... أفلا يعنى استلام المستند وختمه والتوقيع عليه من جانب الشركة المدعى عليها اعتماده!؟ ألا يكفي أن تتضمن الفواتير رقم امر الشراء وموقع المشروع والسبب التي حُررت الفاتورة من أجله؟، سابعاً: أما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلتي لم تستوفي بيانات المعدات المؤجرة نقول في ذلك أن الأجرة معلومة ومحددة والسلعة أيضاً معلومة ومذكورة في كل فاتورة طبقاً لأمر الشراء على عكس ما جاء به وكيل الشركة المدعى عليها من أنها مجهولة وذلك ثابت في كل فاتورة، وحيث إن المبلغ محل المطالبة قد استقر ديناً في ذمة المدعى عليها ومن جموع ما بينته يظهر لفضيلتكم بجلاء سبب الحق ونشوئه واستقراره في ذمة المدعى عليها، وتعد الأدلة المقدمة من موكلتي أدلة ثبوتية كافية بذاتها لإثبات قيام المدعى عليها بتأجير المعدات مع المشغل كما هو موضح بموجب الفواتير وأوامر الشراء، ولا يمكن إهدار حجيتها إلا بإثبات الأخيرة قيامها بالسداد حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٠٥,٢١٠) سبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وعشرة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: صحة العلاقة التعاقدية وأن هناك مساعي للصلح بين طرفي الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ويما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في كشف حساب للمدعية بشأن المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م، إلى ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، بمبلغ قدره (٧٠٥,٢١٠.٩٨) سبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وعشرة ريال وثمانية وتسعون هللة. ومجموعة فواتير بعدد (٢٠) فاتورة على مطبوعات المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٢١,٦٥٢.٣٦) سبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وثلاثون هللة والممهورة بختم المدعى عليها. ومجموعة أوامر شراء بعدد (٢٣) على مطبوعات المدعى عليها إلى المدعية متضمنه أن هذه الوثائق إلكترونية ولا تحتاج للتوقيع، بالإضافة إلى طلب الصلح السابق المقدم من وكيل المدعى عليها على سداد مبلغ المطالبة، واستنادًا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعي ورأت الدائرة وجاهة الحكم لها به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من دفوع حيث أنها أتت بعد إقرار مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٧٠٥,٢١٠) سبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وعشرة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث