حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430014880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449023055/1444
رقم الحكم:4430014880
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023055 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430014880 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449023055 لعام 1444 هـ المدعي: شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة المحدودة المدعى عليه: فرع شركة المكتب للمقاولات المحدودة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد معدات وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/26هـ الموافق 2018/06/10م بثمن إجمالي قدره (55,885.65) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (55,885.65) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد المؤرخ في 31/12/2020م بمبلغ قدره (55,885.65) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/02/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى، قررت الدائرة قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار إلى المصادقة المرفقة في ملف الدعوى والمذيلة بختم المدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (55,885.65) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله مقابل توريد معدات وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ ت وتاريخ 04/05/1439ه المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنداً في ذلك على البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق شركة موكلة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، كما أن في تبلغ صاحب الشركة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولم يحضر للدفاع عن نفسه ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فرع شركة المكتب للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥٥,٨٨٥.٦٥) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة وستون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب.