حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430032468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017948/1444
رقم الحكم:4430032468
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017948 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430032468 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470017948 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد مكتب (...) للخدمات التجارية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٣٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى الخامسة بشأن المطالبة بـ(ولماكان المدعي يهدف من دعواه إعادة رأس ماله، تأسيسا على بينته المتمثلة في عقد الشراكة المحرر في مدينة جده بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٨ وحيث ان الأصل عدم السداد لرأس المال حتى يثبت العكس، وهو مالم يثبت)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام مؤسسة مكتب (...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، بأن تسلم المدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم بتاريخ 17/08/1440 في القضية رقم (٣٨٠٢) الصادر من المحكمة التجارية بجدة المتضمن: إلزام مؤسسة مكتب (...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، بأن تسلم المدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة في 10/02/1444 وملخصها:حضر المدعي المشار إليه أعلاه ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (85.000) خمسة وثمانون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. ولصلاحية القضية للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (85.000) خمسة وثمانون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. وبما أن المدعي طلب التعويض فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي يقر به للمدعي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي واستنادًا لنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-) وبناءً على ذلك فإن الدائرة تقدّر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال. مما تنتهي الدائرة معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مكتب (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000) آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث