حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430009208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439317015/1443
رقم الحكم:4430009208
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439317015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430009208 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٧٠١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مؤسسة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٠٨١٢٥٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة (التجاريةالثالثة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٢٥٩) لعام ١٤٤٠ هـ المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات بأن يدفع للمدعية/شركة (...) الموارد البشرية مبلغاً مبلغ قدره (١٧٨.٩٤٤.٥٠)مائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٧٧٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ فلذا يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال... وبجلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى،وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها إجابته عبر المحادثة في الاتصال المرئي ونصها: أولاً: بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٨م قامت موكلتي بتحوبل مبلغ قدره ٣٣٣,٧١٠ريال للمدعية كتأمين كما نص العقد على ذلك (مرفق صورة التحويل). ثانياً: المدعية قامت باستقدام ٩٢عامل ولكن موكلتي هي من قامت بدفع رسوم استقدام العمال وتذاكر الطيران وسكنهم بمبلغ قدره ٢٥٠٠ريال لكل عامل ليصبح إجمالي تكلفة استقدام ٩٢عامل مبلغ وقدره ٢٣٠.٠٠٠الف ريال قامت موكلتي بدفعها غير مبلغ التأمين التي قامت بتحويله للمدعية. وبناء على ذلك يصبح لموكلتي في ذمة المدعيية مبلغ قدره ٥٦٣.٤١٠ريال مبلغ التأمين ورسوم استقدام العمالة، وتقدمت موكلتي للمحكمة التجارية بالدمام بدعوى للمطالبة بهذا المبلغ ولكن الدائرة حكمت بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة بمنازعات توريد العمالة. ثالثاً: ثبوت عدم مماطلة موكلتي للمدعية، فالمدعية هي من قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها ولم ترد مبلغ التأمين لموكلتي حتى الآن. رابعاً: عدم استحقاق المدعية لإتعاب المحاماة حيث أنه أثناء رفع الدعوى الأصلية كان بإمكان صاحب الحق الترافع بنفسة وان القضاء مجاني ولم يكن عليه أي رسوم.كما نطالب بعقد الأتعاب حيث أن المحامي موظف لدى الشركة وليس هناك عقد أتعاب، خامساً: الطلبات ١-نطلب من المدعية تقديم مايثبت أنها قامت برد مبلغ التأمين لموكلتي. ٢-رد دعوى المدعية. هذا نص إجابة وكيل المدعى عليها، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء في مواجهة إجابة وكيل المدعى عليها كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق. وبجلسة ١٨/١/١٤٤٤هـ وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهمت وكيل المدعية بتقديم ما يثبت تكبد موكلته لأتعاب محاماة، وأفهمته بتقديمها عبر الطلبات فاستمهل لذلك. وبجلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية لم يقدم ما طلبته الدائرة منه في الجلسة الماضية وهو ما يثبت تكبد موكلته لأتعاب تقاضي، وعليه وقررت الدائرة رفع ىالجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، تأسيساً على أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٠٨١٢٥٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة (التجاريةالثالثة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٢٥٩) لعام ١٤٤٠ هـ المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليه(...) صاحب مؤسسة (...) بأن يدفع للمدعية/شركة(...) مبلغاً مبلغ قدره (١٧٨.٩٤٤.٥٠)مائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٧٧٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ عن اتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلته في تلك الدعوى بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وإن الدتائرة وبدراستها لدعوى المدعي واستماعها لفوع الطرفين تبين لها ان وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تكبد موكلته لأتعاب محاماة، وقد طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت ذلك وأمهلته لتقديمه، وتخلف عن تقديمه، وعليه ولعدم ثبوت ركن الضرر على المدعية بتكبدها أتعاب محاماة فلذا تنتهتي الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجارى رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...). والله الموفق وصلى اله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.