حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430038177
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022396/1444
رقم الحكم:4430038177
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022396 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038177 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه أنه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ((...)٤٧١٨٣) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٢/٠٢ هـ، في طلب التنفيذ رقم ((...)١٦٩٤٠) على صك رقم (٤٤٧٢٧٨٦١٥) وتاريخ١٤٤٤/٠١/٢٧ هـ، وقدره (٤٩٠,٣٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالاً، وذلك لوجود دعوى منظورة مقامة من موكلته ضد المدعى عليه في المحكمة التجارية في الرياض (دعوى محاسبة مدير رقم (٤٤٩٠٤٥٦١٨)، ومن ضمن هذه المحاسبة عدم صلاحية المدعى عليه في تحرير عقد لنفسه، وبالتالي عدم أحقيته في الرواتب التي صرفت له في الحكم المقدم لمحكمة التنفيذ، ومبررات حالة الاستعجال أن موكلته الشركة لا تملك الملائمة المالية الكافية لدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة دون أن يتأثر مركزها المالي، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم أضاف بأن الحكم الذي تم التنفيذ عليه من محكمة التنفيذ صادر من المحكمة العمالية حيث كان المدعى عليه يطالب بمستحقاته ومكافأته وأتعابه وقت كان موظفاً بالشركة، إلا أنهم رفعوا دعوى عليه في المحكمة التجارية لمحاسبته، ولازالت منظورة وفي حال الحكم لهم فسينقض حكم المحكمة العمالية، وعليه طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة العمالية بسبب عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم له فيه لأنه هو من منح نفسه هذه المزايا المالية من دون أن يكون له صلاحيات، ولأن التنفيذ على موكلته بهذا المبلغ سيؤثر عليها مالياً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ ذكر بأن الدعوى غير صحيحة، وقد أقر المدعي بالعلاقة العمالية بينه وبين موكله، وقد كان الخلاف في ابتداء هذه العلاقة في ٢٠٠٧ أو ٢٠١٣ م، وبعد صدور الحكم العمالي لموكله وكسب الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف العمالية رفع المدعي على موكله ثلاث دعاوى لدى المحكمة التجارية، جميعها ليس لها علاقة بالحكم العمالي، وباطلاع الدائرة على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمالية، والدعوى بإيقاف تنفيذ السند لأمر ناشئة عن هذه العلاقة ؛ فإنما حُررت هذا السندات بناء على عقد عمل الموجود بين المتداعيين بغض النظر عن الخلاف فيه وفي بنوده وزمنه وصلاحياته، وعليه فإن التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً، ولا تختص المحاكم التجارية إلا بالتعاملات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي: ١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها. وبما أنه ليس ثمة علاقة تجارية مطلقاً بين طرفي الدعوى، وإنما هي وفقاً لما ذكره المدعي أصالة وقرره في جلسة اليوم علاقة عمالية (عامل برب عمل)، الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوى، وينعقد معه الاختصاص للمحاكم العمالية. وبذلك تحكم الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.