حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021182/1443
رقم الحكم:4430015975
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015975 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439021182 لعام 1443 هـ المدعي : طارق سعود عبدالرحمن العرفج المدعى عليه : هدى عبده محمد البياهي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (433976588) وتاريخ 06 / 01 / 1444هـ والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ هدى عبدالله محمد البياهي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ طارق سعود عبدالرحمن العرفج هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ثلاثون ألف ريال والله الموفق) ا.ه واكتسب هذا الحكم الصفة النهائية ثم بتاريخ 07 / 01 / 1444هـ قدمت المدعى عليها أصالة طلب التماس لإعادة النظر وقيَّد برقم (4470778256) وذكرت فيه ما نصه: "بالنظر إلى الحكم الصادر في القضية رقم (439021182) توضيح أنني لم أنكل عن أداء اليمين وإنما لتقارب التاريخين الهجري والميلادي فقد تم تفويت الموعد بغير قصد حيث أن موعد جلسة أداء اليمين كان في تاريخ 28 هجري يوافق يوم الأربعاء ويليه يوم الخميس 28 ميلادي ولهذا كان الاعتقاد بأن موعد جلسة اليمين كان في يوم الخميس وكما أنه في الجلسات السابقة غالبا ما كانت تصل رسالة تذكير قبل موعد الجلسة بيوم، فأرجوا من فضيلتكم التماس العذر وإتاحة موعد جديد لأداء اليمين حيث أنني كنت ومازلت على أتم الاستعداد لأدائها" هكذا قدَّمت. وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت له الدائرة جلسة بتاريخ 04/ 02 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي يوسف حامد يوسف البعيجان كما حضرت المدعى عليها أصالة وقد ظهر للدائرة تقديم الملتمسة هدى عبدالله البياهي التماسا على الحكم رقم (433976588) وتاريخ 06 / 01 / 1444هـ، بالطلب الالكتروني رقم (4470778256) وتاريخ 07 / 01 / 1444هـ المدون مضمونه سلفا ثم جرى عرضه على الملتمسة فصادقت عليه، ثم جرى سؤالها أن طلب التماسها مبني على أي حالة من أحوال الالتماس المدونة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية فأجابت قائلة: بأنني لا أعلم عن هذه الحالات هكذا أجابت. وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في هذا الطلب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ، ولكون المدعى عليها أصالة تقدمت بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية (433976588) وتاريخ 06 / 01 / 1444هـ ولكون طلب الالتماس المقدم لم يؤسس على أي حالة من أحوال الالتماس الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ، وكذلك لكون الالتماس قدم من المدعى عليها أصالة، وليس من محام مرخص، وهذا مخالف للمادة رقم (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام). ولجميع ذلك فقد نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول التماس إعادة النظر المقيد بالطلب رقم 4470778256 وتاريخ 7 / 1 / 1444 والله الموفق. العضو الأول معاذ صالح سليمان السراء العضو الثاني مقرن سلطان مقرن المقيرن رئيس الدائرة القضائية عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان