حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣٨١٤١٥/١٤٤٣
رقم الحكم:4430027828
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381415لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027828 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٤١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للمقاولات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...)ورقم سج التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٠) ريال سعودي بنسبة قدرها (%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، �/١١/١هـ الموافق ٢٠٠١/٠١/٢٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفل�،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين مصفي بسبب صدور حكم بالحل والتصفية، ومستند قرار التصفية الحكم رقم ٥٣٦٢ لعام ١٤٣٩ المكتسب للقطعية، لذا أ." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ٢/١١/١٤٤٣هـ المنقده عبر الاتفاق على المراجي (عِن عِد) بواسطة برناهمج (Microsoft Teams) خط فيحا وكيل المدعي: (...)بموجب الوكاله ركم (...)وتراجيح ١٣-١-١٤٤١هـ، ووكيل المدعي عليه: (...)بموجب الوكالة رقم (...)وتأريخ ١٨-١-١٤٤١هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق في خانة "المحادثة" بواسطة البرنامج لائحة دعوى جاء نصها: "يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للمقاولات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(...)ورقم سجل التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن يكون موكلي شريكاً معه برأس مال قدره (٨٢٠,٠٠٠) ريال سعودي بنسبة قدرها (٤٠%) البالغة ٣٢٨٠٠٠ ريال، وتمت هذه الشراكة بمو�، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢١/١١/١هـ الموافق ٢٠٠١/٠١/٢٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين مصفي بسبب صدور حكم بالحل والتصفية، ومستند قرار التصفية الحكم رقم ٥٣٦٢ لعام ١٤٣٩ المكتسب للقطعية والمرفق على صفحة القضية في ناجز برقم الطلب ٤٣٣٤٠٠١١١ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتع، هذه دعواي كما سبق لموكلي اللجوء إلى المصالحة عن طريق مركز المصالحة حسب تقرير المصالحة رقم (٠١-٤٣٠٨٠١٧٠٤٨) وتأريخ ١١-٨-١٤٤٣هـ". وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: بأني موكلي لا يمانع من التصفية وتعيين مصفي عن طريق المحكمة. وبعرض الصلح على الأطراف بشأن أن يكون هناك تصفية اختيارية بينهم أجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا يملك في وكالته حق طلب الصلح. وبسؤال الأطراف عن سبب تأخرهم في المطالبة بتعيين المصفي؟ أفاد وكيل المدعي بأنه تأخر بسبب أن والده كان متعبًا. في حين أفاد وكيل المدعى عليه بأن المدعي لم يتواصل معه. وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم الرجوع إلى موكليهم والتحقق من موافقتهم على التصفية الاختيارية وعدمها, كما عليهم أن يتواصلوا مع المصف�, ثم على من يرجب ب٧لتصفي٩ أن يقدم عرضه بواسط٩ ريد الدائرة (...)خلال ١٥ يوميا تبدا من تاريح الجلسى علي ان يقدم في عرده قيمه التسفية ونقاد العمل والمدة والأروق التلي عليه,وأن يقرر مقدم العرض في عرضه مكتوبًا بأنه اطلع على نظام الشركات ونظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية وأعد عرضه بناء على الأحكام الوارد�. فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي(...)بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بموجب وكالة رقم (...)وتشير الدائرة بعدم ورود أي عرض للقيام بأعمال التصفية بالحكم محل ا� ؟ أجاب الأطراف بانهم يطلبون التصفية القضائية ثم افهمتهم الدائرة بأن عليهم تحمل تكاليف المصفي بحسب نسبهم المثبتة في الحكم كما افهمتهم الدائرة في محضر الجلسة السابق، فاستعدا الأطراف بذلك كما طلبوا بأن يكون الموعد القدام بعد شهر من الان، كما لم يمانع الأطراف من قيام الدائرة القضائية. وفي جلسة اليووم المنجد عبر الاتحاد الامراء الامراء (عِن٨عٹٯ) بوساسة برناهمج (فرق مايكروسوفت) صدَّر فيهة وكيل المِدٹي/ (...)بموجب وكالة رقم (...)بتارخ ١٣/١/١٤٤١هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه / (...)بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، وبسؤال الأطراف هل على المؤسسة محل الشركة المحاصة ؟ أفاد وكيل المدعي بوجود حكمين على المؤسسة ولا أعلم هل تغطي أصول المؤسسة لديونها في حين أفاد وكيل المدعى عليه بوجود ديون على المؤسسة كما أكد ب�. وبناء على ما تقدم قد رأت الدائرة أقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.وبناء على ما تقدم قد رأت الدائرة أقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.وبناء على ما تقدم قد رأت الدائرة أقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن لكل شركة من الشركات إجراءاتها الخاصة بالتصفية المناسبة لها؛ حيث جعل المنظم للشركات الفقهية والأملاك قسمة خاصة لها حسب الأحكام والإجراءات الواردة في لائحة قسمة الأموال المشتركة المتفرعة من المادة رقم, وقد جاء في اللائحة بأنها لا تسري أحكامها وإجراءاتها على الشركات الخاضعة لنظام الشركات حسب المادة رقم (٤٧) منها, وحيث جعل المنظم للشركات النظامية بما فيها المحاصة التصفية الخاصة بها حسب الأحكام والإجراءات الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات, وبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى المطالبة بتعيين مصفٍ للشركة محل الدعوى, وبما أن النظر في طلب التعيين بناء على أحكام نظام الشركات يستلزم له عدم مخالفة ما نصت عليه المادة رقم (٧/١) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم المل/٥/١٤٣٩هـ والتي تنص على: "...لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.", وبما أن الشريك الظاهر أبدى عدم وجود أصول تغطي سداد الد�, كما أبدى المدعي وجود ديون على الشركة فإن إجراءات التصفية الواردة في نظام الشركات لا تنطبق على هذه الشركة -محل المطالبة بالتصفية- حسب حالتها � والتي فرقت بين الإفلاس والتصفية, والمادة رقم (١٦٣) والتي بينت وجود فائض في وعاء التصفية بخلاف هذه الشركة, مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذ�. ولهم السير في تصفيتها بناء على أحكام نظام الإفلاس ولائحته وتعيين مصفٍ لها حسب النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث