حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430023240
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056173/1444
رقم الحكم:4430023240
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056173 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430023240 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦١٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...)ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٩٤٦) وتاري�/١٣هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة والعشرون بشأن المطالبة بـ(بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال مقابل الأضرار التي حدثت لسيارته حس�، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٨٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١- إقامة دعوى لا أساس لها من الصحة وغير معقولة مما أدى إلى (اضطرار المدعية بتعيين محام لحضور جلسات وقد تغيب المدعى عليه عن حضور عدد من الجلسات. ٢- قيامه بالاعتراض على صك الحكم رغم عدم صحة المطالبة مما أدى إلى (ضرورة تعيين محامي لحضور جلسات محكمة الاستئناف). ٣- قيامه بدعوى لا أصل لها وبمبلغ ضخم مما أدى إلى (تأثير القضية على القوائم المالية الخاصة بالشركة كونها شركة مساهمة). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٨٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ في القضية رقم (٨٩٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة وا�. ٢- صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ في القضية رقم (١٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٦هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن الدع�؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٨٩٤٦) لعام ١٤٤١هـ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من الما� في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي انتهى برفض الدعوى لما هو مبين في أسبابه، والذي يظهر للدائرة بناءً على أسباب الحكم أن الدعوى رفضة لأنها لم تنفك عما يكذبها مما يثبت خطأ المدعى عليه في هذه الدعوى في رفع الدعوى السابق� المحاكم للدفاع وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه�: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصا�: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المط�) ريال من الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. الأحكام: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري (...) مبلغ قدرة ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)