حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133958/1444
رقم الحكم:4430022291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133958 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022291 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٩٥٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم المدعية وكالة بصحيفة إلى هذه المحكمة يذكر فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد المطبوع على أوراق مكتب (...) بتاريخ ١-١١-٢٠١٩م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء سور لمشروع (...) مملوك للمدعى عليها، بقيمة إجمالية قدرها (٧٠٠.٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وقد قامت المدعية بتنفيذ كامل العمل المتفق عليه في العقد بتكلفة فعلية للأعمال المنفذة قدرها (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سعودي، غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة، سُدد منها مبلغ قدره (٤١٧.٠٠٠) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٨٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي، غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم صحيفته بطلب: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الضريبة المضافة لقيمة الأعمال المنفذة مبلغاً وقدره (١٠٥,٠٠٠ ريال) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بقيمة (٧٧,٦٠٠) سبعة وسبعون ألفا وستمائة ريال، بما يعادل ٢٠ % من قيمة المطالبة الاجمالية، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ أفاد فيها وكيل المدعية بأنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بالرقم (٠١-٤٣٠٥٠١٨٢٩٠)، كما طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها، فأجاب بأن لديه رد جاهز الآن ولكنه يشتمل على مرفقات، وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستتيح لهما تبادل المذكرات بينهما، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بين فيها: ( تم تعاقد المدعى عليها مع المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠١م على أن تكون مدة العقد (٣٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد، تأخرت المدعية عن التنفيذ أكثر من (٦) أشهر، ثم تم ابعادها بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م بسبب التأخير وعدم الالتزام بالمدة المحددة، وأرفق مستندا يذكر أنه إثبات لقيام موكلته بإعلام الشركة المدعية بسحب الأعمال وإسنادها لمقاول آخر، وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١م تم حصر الأعمال المنجزة من المدعية بمبلغ وقدره (٤١٧.٠٢٠) وتم إصدار فاتورة بالمبلغ وتم سدادها من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م (مرفقة مع المذكرة)، مما سبق يتضح أن المدعية لا تستحق أي مبلغ لكونها استلمت مستحقاتها، وغير صحيح ما ذكرته بأنها أنجزت كامل الأعمال، وقد تعاقدت موكلتي مع مقاولين آخرين لاستكمال الأعمال وهم مصنع السليم بعقد قدره (١١٩,١٢٠) ريال وشركة (...) بعقد قدره (٢٣٩.٤٠٨) ريال، وختم بطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وإلزام المدعية بدفع رسوم التقاضي)، ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وفيها تبين للدائرة أن المدعية لم تقدم ردها على جواب المدعى عليها، وبسؤال وكيلها عن ذلك؟ أجاب قائلاً: سبب عدم تقديم الرد خلل تقني واجهنا في النظام، وخلاصة جوابي على جواب المدعى عليها أن موكلتي تتمسك بكونها من نفذ الأعمال محل الدعوى وإن كان لدى المدعى عليها ما يثبت أنه تم تنفيذ تلك الأعمال من طرف آخر خلاف موكلتي فعليها أن تقدمه للدائرة، وأتمسك بما أرفقته من مستندات مع صحيفة الدعوى. هكذا أجاب، ثم تمسك وكيل المدعى عليها بجوابه المقدم في ملف القضية، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل، ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ سألت فيها الدائرة الأطراف عما يودان إضافته قررا بأن ليس لديهما سوى ما قدماه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٨٣.٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي مقابل قيامها بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن وكيل المدعية يذكر أن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال محل التعاقد وتبقى في ذمة المدعى عليها ما بين في صدر هذه الأسباب، ولما كانت المدعى عليها تنكر تنفيذ المدعية للأعمال محل المطالبة، وحيث لم تقدم المدعية بينة تثبت تنفيذها لما زاد على إقرار المدعى عليها -المتفق بين الطرفين على استلام مبلغ تنفيذه-، ولما كان طرفا الدعوى شخصيتان اعتباريتان وقد استقر القضاء التجاري على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، كما أن المدعية لم تقدم بينة تسند دعواها؛ مما تكون معه الدعوى حرية بالرفض، وعن طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم الترافع في هذا النوع من الدعاوى من محام، طبقاً لنص المادة ( ٥٣ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوءها للمحامي اختيارا منها لا اضطرارا، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض منعدم في هذا الطلب ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى رقم ( ٤٣٩١٣٣٩٥٨) المقامة من/شركة (...) (السجل التجاري: (...) ضد/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث