حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430016973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388975/1444
رقم الحكم:4430016973
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430016973 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨٩٧٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ممول مالي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شغل المبلغ في أسهم، والشركة حالياً منتهية بسبب (ادعاء المدعى عليه بأنه خسر دون وجود ما يثبت ذلك من أوامر شراء ولم يثبت أنه خسر)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه حوالة صادرة من مصرف (...)من المدعي للمدعى عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه استلم مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال من المدعي للمضاربة فيها في سوق الأسهم الأمريكي، وأفاد أنه اشترى بها أسهماً في شركة ويكي، والآن الشركة خاسرة ومقدار المبلغ المضارب به هو (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى أصالة، كما عرض المدعي أصالة الصلح في هذه القضية وهو أن يدفع له المدعى عليه مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وذلك خلال مدة أقصاها شهر من اليوم وصادق على ذلك المدعى عليه أصالة على أن يكون هذا الصلح منهيًا للنزاع بينهم واتفق الأطراف على ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح وهو أن يدفع المدعى عليه (...)هوية رقم :(...) للمدعي (...)هوية رقم :(...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠ريال) وذلك خلال مدة أقصاها شهر (٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه) وبالله التوفيق. وأفهمت الدائرة الأطراف بأن هذا الحكم نهائي مكتسب للقطعية.