حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466232/1443
رقم الحكم:4430029426
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466232 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029426 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٢٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرفيها: أن المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتقديم خدمات توريد لعدد من السائقين و عمالة الضيافة وقيامهم بأعمال معينة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٩٢٠,٨٠٠) عشرون مليونًا وتسع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٦,٣٤٦.٦٥) تسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغاً قدره (٤٤٣٠١٧.٢٥) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٥٢٣,٣٢٩.٤) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٣,٣٢٩) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- الفواتير. ٢- عقد التشغيل بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٣٧هـ ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعي ومختوم بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين،وبسؤال وكيل المدعية عن ماهية العمل محل الدعوى فقرر قائلاً: "أفيدكم أن العمل متعلق بعقد تشغيل وتوريد عمالة يتضمن تقديم خدمات نظافة حافلات ونقل ركاب في مطار الملك عبدالعزيز بجدة" هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، قد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٣,٣٢٩) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي،، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المدعي وكالة أقام دعواه ضد شركة (...)المحدودة، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إن تخصص عمل المدعى عليها في مجال خدمات المطارات، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... "، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.