حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٢٩١٣٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430038940
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429132 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038940 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه شرب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٣٥٢.٤٨) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مياه شرب وإصدار فواتير استهلاك شهرية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٠,٣٥٢.٤٨) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة واستند في طلبه على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها من المدعى عليها والفواتير الصادرة من موكلته والتي لا تحمل مصادقة المدعى عليها ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى ثم جرى سؤاله عن بينته على الدعوى أجاب بقوله بيناتنا هي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وفواتير الاستهلاك ثم قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: .تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كانت العلاقة بين الطرفين ثابتة بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين ولما قدمت المدعية الفواتير الصادرة في حق المدعى عليها والتي لم يثبت للدائرة منازعتها فيها ولكون ذلك يعد تسليماً من المدعى عليها بصحة الفواتير، ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر.. وله بينة.. سمعت وحكم بها.. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري.. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالجبيل وينبع مرافق ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٠,٣٥٢.٤٨) مائة وأربعون ألف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث