حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040691/1444
رقم الحكم:4430000340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040691 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000340 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449040691 لعام 1444هـ المدعي: (....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركه(....) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مضخات مياه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (1.195.857.24) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (1.110.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (85.758.24) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف الحساب المرفق والمصادق عليه من المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليه وجدته بأكثر من مبلغ المطالبة ومختوم من المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة قدره (85.857.24) ريال، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (85.857.24) ريال؛ وبناء على كشف الحساب المرفق والمصادق عليه من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (85857.24) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربع وعشرون هللة. رئيس الدائرة القضائية (.....)