حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430013485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449018721/1444
رقم الحكم:4430013485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018721 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430013485 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449018721 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (24,000.00) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة ملحمة ، وقد بدأت الشراكة في 1443/01/8هـ الموافق 2021/08/16م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يلتزم في الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/8هـ الموافق 2021/08/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدرها (24,000.00) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام الشراكة) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لازال في ذمة المدعى عليه). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4/2/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالهوية رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه اكتفى بما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مدة العقد؟ أجاب بأنه ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ 18/1/1443هـ وقد انتهت المدة، ولم يلتزم المدعى عليه بالعقد ولم يشعر موكلته بما تم على التعاقد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شركة مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالةً قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (24,000) أربعة وعشرين ألف ريال سعودي، تمثل قيمة رأس المال للشراكة محل الدعوى، وفي سبيل إثبات ذلك قدّم المدعي وكالة بينة تمثلت في الحوالة البنكية الصادرة من حساب موكلته للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وعلل مطالبته بإعادة رأس المال بإخلال المدعى عليه بالشراكة حيث انتهت مدة العقد ولم يشعر موكلته بما تم على التعاقد، وحيث أن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى وتخلف عن المثول أمام الدائرة للجواب عليها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وحيث أن رأس المال المدعى به لم يثبت استعماله فيما دفع من أجله؛ لذا فإنه يعد ديناً في ذمة المدعى عليه للمدعية، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هويته الوطنية: (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...)، هويتها الوطنية: (...) مبلغاً قدره: (24000) أربعة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث