حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430040288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431134/1443
رقم الحكم:4430040288
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430040288 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439431134 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 03/11/1443 هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وتذكر فيها " إنه بتاريخ 1437/05/7هـ الموافق 2016/02/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات وشدات معدنية وأخشاب لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (8122) ثمانية آلاف ومائة واثنان وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وذلك بموجب العقد والفواتير وأذون الإخراج حيث يحسب الإيجار من تاريخ استلام المدعى عليها المواد حتي تاريخ استرجاعها وذلك بناء على نصوص العقد المبرم بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1437/05/7هـ الموافق 2016/02/16م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وذلك اعتبارا من تاريخ 1437/05/7هـ الموافق 2016/02/16م حتى 1437/10/26هـ الموافق 2016/07/31م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8.122) ثمانية آلاف ومائة واثنان وعشرون ريالا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال، هكذا ادعت"، وبطلب البينة على ما تدعيه قدمت فواتير مذيله بتوقيع تنسبه للمدعى عليها فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينه على ما تدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 21/12/1443 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (…) بموجب وكالة رقم (...) وبحضور وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (…) وبموجب وكالة رقم (...) وبعرض الدعوى وما تم ضبطه في الجلسة الماضية على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/01/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها والمؤرخة في 1444/01/05 هـ ونصها " أن العقد وجميع المستندات لا تخصنا ولم نكن طرفاً فيها ولم نتعامل مع هذه الشركة وليس لنا أي نشاط في المقاولات أو البنيان أو الترميم أو أي أعمال فيها استخدام لهذه المعدات مع العلم أن أنشطتنا التجارية هي بيع الساعات و الالكترونيات بالجملة وقت تم ملاحظة عدة نقاط جوهرية على العقد تبطل صلاحيته وحقيقة صياغة العقد بصورة تثبت للجميع أنه باطل شرعاً و نظاماً وهي كالتالي: 1) في خانة رقم السجل التجاري تم كتابة رقم هوية المدعي عليها ولم يكلفوا انفسهم السؤال عن بيانات السجل التجاري أو الحصول على نسخة منه ليتبين لهم نشاطتنا ليكون التعامل بين كيانين تجاريين، 2) في خانة تاريخ السجل التجاري وضع تاريخ 8/8/1438 هـ وهذا التاريخ ليس له علاقة لا بالهوية ولا بأي سجل تجاري تابع لنا، 3) في خانة التوقيع ومن يمثل الشركة تم كتابة اسم السيد/ (...) وحسب هذا البند أنه يمثل شركتنا وأنه بكامل الصلاحيات الممنوحة له من قبلنا وهذا باطل جملة وتفصيلًا، ونطلب منهم أي مستند رسمي صادر من شركتنا ومصدق من الغرفة التجارية بمنحه هذه الصلاحيات أو أي وكالة تمنحه أي صلاحية لتوقيع العقود واستلام المعدات والمواد المسجلة بالفاتورة نيابة عن الشركة،4) خانة الصفة القانونية للمذكور تركت خالية وهذا يدل على عدم وجود أي صفة قانونية او شرعية للمذكور. 5) في خانة العنوان لم تسجل أي بيانات للهاتف، أوجوال الشركة، أو الفاكس، أوصندوق البريد الرسمي أو البريد الالكتروني للتواصل معنا، وتركت فارغة عمدًا، 6) في البند سابعًا الفقرة الخامسة، أننا التزمنا باستخراج التصاريح الخاصة بالموقع والعاملين، هل تم تسليم الطرف الأول صور من هذه المستندات على مطبوعات شركتنا، 7) في الفقرة الثامنة من نفس البند السابق، أننا التزمنا بتحديد موقع المشروع بدقة، هل تم تسليم الطرف الأول أي مستند رسمي على مطبوعاتنا تبين موقع المشروع المزعوم، 8) البند العاشر من العقد يفرض على الطرف الأول مراسلة الطرف الثاني بأي إخلال ببنود العقد أو أي تقصير في السداد، مع العلم أن العقد يخلو من جميع أنواع العناوين المعتمدة صندوق البريد، الهاتف، الفاكس والبريد الالكتروني نطالب ببيان لاي تواصل معتمد حسب هذا البند، 9) يتضح من هذا العقد أن العامل المذكور تم منحه جميع الصلاحيات من الطرف الأول دون سند قانوني، فهو من وقع العقد دون صفة قانونية أو شرعية من الطرف الثاني. وهو أيضا من استلم المعدات دون تفويض من الطرف الثاني. وهذه العقود بهذا الخلل تصنع المجرمين والمخالفين لأنظمة العمل والعمال لارتكاب جرائم منظمة بالسقالات والمعدات وفي اقل الاحتمالات العمل دون غطاء قانوني ولحسابهم الخاص. مع العلم أنه بعد البحث في سجلات الشركة لدينا اتضح انه خرج من البلد بفيزة خروج وعودة في عام 2019 قبل ازمة الكورونا ولم يعد و تم الغاء اقامته و اسقاطه من سجلات الجوازات، 10) الملاحظة الأخيرة وهي الطامة الكبرى أن ختم المؤسسة مزور وغير صحيح و يحتوي على شعار لا يخصنا ورقم سجل تجاري أيضا لا يخصنا بالإضافة لوجود ختم مزور لوزارة التجارة يفيد بالتصديق على العقد وصحة توقيعنا وختمنا، فكيف لشركة لها عشرات الفروع أن لا تعرف صفة وشكل ختم تصديق الغرفة التجارية وترتكب كل هذه الأخطاء المخلة وكل هذه التجاوزات التي تضر البلد قبل القطاع التجاري؟ لذا نطلب بناءً على كل ما سبق من تزوير لتوقيع وختم المؤسسة، ولختم تصديق وزارة التجارة ممثلا بالغرفة التجارية ولقبولهم ممثل عن شركتنا دون سند قانوني أو نظامي أو أي وكالة تمنحه هذه الصلاحيات، ببطلان دعوى المدعي بأن التوقيع ينسب للمدعي عليه أو أي مفوض أو وكيل له أو لشركة (...) للتجارة وببطلان المطالبات المالية أو أي تعويضات تتعلق بهذا العقد ونطالب بتحميلهم المسؤولية القانونية والجنائية في حالة ظهور أي جرائم تم تنفيذها من خلال هذا العقد وتسليمهم لهذه المعدات "،كما عقبت وكيلة المدعية بمذكرة رد وتضمنت إنكارها لما ذكرته المدعى عليها من كون نشاط سجلها التجاري الكترونيات والصحيح أن نشاطها في المقاولات بموجب سجلها التجاري وأن ما ذكرته من أمور شابت العقد محل الدعوى غير صحيح ولا تسقط الحق المطالب به، كما أن الموظف الذي تنكر المدعى عليها بأنها لم تفوضه بتوقيع العقود ولا علاقة لها به فهو دفع مرسل لا بينة عليه، فيعقل أن يكون لدى موظف ختم مؤسسة فيختم ويوقع على العقود المبرمة مع الغير، فهو دليل على أنه تابع للمؤسسة المدعى عليها وله كافة الصلاحيات التي تخوله بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها مع من كان التعامل فأجاب بأنه كان التعامل مع عامل كان تحت كفالة موكلتي وقد خرج ذهاب وعوده ولكنه لم يرجع فسقطت اقامته من النظام ولم يرجع وسالت الدائرة وكيل المدعية هل هناك سدادات سابقة للمدعى عليها فأجابت بوجود سدادات سابقة فأفهمتها الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 11/02/1444 هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح،وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: لقد أرفقت سندات قبض تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على أيقونة الطلبات فتبين وجود طلب مقدم من وكيل المدعية برقم 447123120 وتاريخ 1444/01/12 هـ، وبسؤالها هل لديها إضافة فقررت الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تهدف في دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8.122) ثمانية آلاف ومائة واثنان وعشرون ريالا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال،قيمة تأجير سقالات وشدات معدنية وأخشاب لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية، وبما أن المدعى عليها أنكرت العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كانت المدعية أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى أذونات الإخراج وسندات القبض والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع موظف يعمل لديها،ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على البينات سالفة الذكر ثبوت انشغال المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى ولا علاقة لها بالمدعية إذ التعامل ابتداء كان مع العامل وليس مع موكلته فهو دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، إذ لا يعقل بأن يتصرف موظف في مؤسسة المدعى عليها بإبرام العقود مع الغير وتوقيعها وختمها بختم المؤسسة ومنحه كافة الصلاحيات التي تخوله بذلك إلا بإذن مسبق من المالك ومما يعضد ذلك هو تناقض أجوبة وكيل المدعى عليها فتارة ينكر العلاقة مطلقا، وتارة أخرى يذكر بأن الموظف كان تحت كفالة موكلته وذلك بموجب إقراره في الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/01/12 هـ ما نصه " ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها مع من كان التعامل فأجاب بأنه كان التعامل مع عامل كان تحت كفالة موكلتي وقد خرج ذهاب وعوده ولكنه لم يرجع فسقطت اقامته من النظام ولم يرجع "، فضلا عن كون المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المتبقية مما يترجح معه جانب المدعية، ولما هو مقرر فقها وقضاء من أن التابع تابع،مما يتجسد للدائرة صحة المطالبة بالمبلغ المدعى به وانشغال ذمة المدعى عليها به، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (8.122) ثمانية آلاف ومائة واثنان وعشرون ريال، ثانيا / إلزام المدعى عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث