حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430035275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492397/1443
رقم الحكم:4430035275
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492397 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430035275 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٣٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شرك(.....) المدعى عليه: شركة (..... ) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّـــه قد وردت إلى المحكمة التجارية بجدة صحيفة دعـــوى مقدمـــــة من المدعية ونصّها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أنابيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٣١٤,٣٤٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣٤٧,٩٩٨.٥١) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب بجدولة المديونية). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ، مما تسبب بـ(أتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها بما أقرت به من سداد المديونية) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي .) وبقيد القضية لدى هذه المحكمة بالرقم المشار إليه بعاليه، باشرت الدائرة نظر هذه القضية في جلسة ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وبحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي . هذه دعواي.، ثم طلبت منه الدائرة ترجمة المصادقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهله للرد، ولطبله جرى تأجيل نظر الدعوى لذلك وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١١هـ حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالنظام، وحضور ممثلها للجلسة السابقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد أنابيب بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وعـــــن الموضوع، فإنه لما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته بطلب الحكم على المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، والذي يمثل قيمة المتبقي من مبلغ الأنابيب التي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، تأسيساً على بينته في ذلك المتمثلة في جدولة المديونية الصادر من المدعى عليها للمدعية والممهور بختم المدعى عليها، والذي يبين أن قيمة المديونية أعلى من القيمة المطالب بها في هذه الدعوى، وحيث ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه، أن المدعى عليها سددت من مبلغ المديونية مبلغ وقدره: ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وأن المتبقي هو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وحيث أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للجواب إلا أنه لم يحضر بعد ذلك، ولم يقدم الجواب على الدعوى، مما تعده الدائرة، نكولا عن الجواب، إذ لو كان لدى موكلته ما تدفع به، لأحضرت من يمثلها للجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب وكيل المدعية، ولكون المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، وإلى توكيل الغير، الأمر الذي يعد اضرارا بالمدعية، وبالتالي فإن الدائرة ترى أحقيتها بأتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسعمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال. والله الموفق العضو الأول (.......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (......)