حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152300/1443
رقم الحكم:4430011821
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152300 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011821 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٣٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتركيب لصالح (...)، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وأتفقت المدعية مع المدعى عليها على جدولة المبلغ المستحق على ستة أقساط شهرية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بواقع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عن كل شهر، ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاقية ولم تدفع القسط الأول بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٨م والقسط القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م الإتفاقية حيث أن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠)خمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية دفع المديونية المستحقة المبرمة بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م والمذيلة بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر الحاضران أنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع وطلبا من الدائرة إثباته ونصه ما يلي: إعادة جدوله المبلغ المستحق وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ويتم جدولة المبلغ المتبقي على دفعات متساوية قيمة كل دفعه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال على أن يتم سداد الدفعات كما يلى:- الأولى في ٢٠٢٢/٠٩/٠١م – والثانية في ٢٠٢٢/١٠/٠١م – والثالثة في ٢٠٢٢/١١/٠١، على أن يتم إنهاء الدعوى رقم (٤٣٩١٥٢٣٠٠) المنظورة أمام الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة صلحاً وإثبات بنود اتفاق الصلح بضبط الجلسة وبصك الحكم، وكذلك التنازل عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث