حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430004340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352462/1443
رقم الحكم:4430004340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352462 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430004340 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٤٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال إنشاء تأسيس مطعم، لمدة (٦٠) يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٦,٤٩٢) ريال، - بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥,٤٩٥) ريال سددت بالكامل. - وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء قدره (٦٠,٦٢٦) ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وحضر صاحب المنشأة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب إعادة النظر في هذه القضية وذلك بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٥٩٤٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الطلب، وبسؤال المدعي عن تحرير مبلغ المطالبة، أفاد أنه قام بتحويل المبلغ ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال، والمدعى عليها قامت بحصر الأعمال المتبقية غير المنفذة وقيمتها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٠,٦٢٦) ستون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة سلمها للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بتنفيذ الأعمال. وقدم المدعي بينته المتمثلة في حصر الأعمال غير المنفذة المحررة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة أن إجمالي قيمة أعمال عقد التأسيس مبلغا قدره (٤٠,٣٧١) ريال، وإجمالي قيمة أعمال بند التكييف مبلغا قدره (٤٨,٦٢٦) ريال، وإجمالي تكاليف التصميم والمخططات مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) ريال، ومذيل بختم الشركة المدعى عليها وتوقيع المدير. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٦٢٦) ستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث