حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430016277

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449033970/1444
رقم الحكم:4430016277
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449033970 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430016277 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449033970 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: بالوكالة عن (...) بصفته مدير شركة (...) ارفع الى انظار فضيلتكم بأن وقائع الدعوى الماثلة تتخلص في ان المدعى عليها شركة (...) كانت قد اقامت دعوى امام المحكمة التجارية بجدة ضد موكلتي المذكورة لمطالبتها بالتعويض عن الاعتداء على براءة اختراع بمبلغ (159ر330ر125) ريال وصدر الحكم رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443هـ (مستند 1) من دائرتكم الموقرة بعدم قبول الدعوى لاقامتها على غير ذي صفة وتم تأييد ذلك الحكم بحكم محكمة الاستئناف رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443هـ (مستند 2) وقد لحق موكلي ضرراً مالياً عن هذ الدعوى تمثل في اتعاب المحاماة التي الجأته الدعوى الى دفعها ومقدارها (450ر327) ثلاثمائة وسبعة وعشرون الف واربعمائة وخمسون ريال، ولان المدعى عليها كانت تعلم علم اليقين بعدم احقيتها في الدعوى مما جعلها في حكم المعتدي وبالتالي فانها تكون ضامنه لما ترتب على دعواها من اضرار لانها المتسببة فيها، وحيث انها تعسفت في استعمال حق التقاضي دون سبب صحيح مما يجعلها ظالمة وقد اشار سماحة الشيخ/ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في فتاواه ورسائله في اكثر من موضع بأنه يلزم الظالم بالتعويض عما تسبب فيه بظلمه لأنه في حالة عدم تضمينه فوات لمصلحة المجتمع في الحماية من الظلم خاصة ان المدعى عليها كانت سيئة النية لعلمها بأن حقها لدى جهة اخرى، وهذا قصد غير سليم، لذلك الطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي اتعاب المحاماة التي تسببت فيها حيث الجأت موكلتي الى الاستعانة بمحامي للدفاع عنها وهذه الاتعاب وفقا لما ورد بعقد المحامي بمبلغ وقدره (250ر327) ريال والتي استلمها (مرفق صورة) وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه طلب تعديل صفة المدعي؛ لتكون دعواه مقامة بصفته مديرا للشركة، لا بصفته الشخصية، ثم قدم لائحة دعواه المرصودة بعاليه، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ إنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، حيث إن الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أنه أقام هذه الدعوى باسمه الشخصي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من تعديل صفة المدعي لتكون الدعوى مقامة بصفته مدير الشركة؛ حيث إنه لابد من إقامة الدعوى باسم الشركة؛ لكون المطالبة تخصها هي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى الماثلة؛ لانعدام صفة المدعي فيها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث