حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430007662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801887/1444
رقم الحكم:4430007662
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801887 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007662 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (يمتلك المدعى عليه الثاني ما نسبته (٩٥%) من المدعى عليها الأول شركة(...)، وبتاريخ ١٨/٠١/١٤٢٩ه الموافق ٢٧/٠١/٢٠٠٨م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليهما للدخول شريكًا في المدعى عليها الأول (شركة(...)) بنسبة (٥٠%) من قيمة حصص المدعى عليها الأول، وقد تم تقدير الأصول الثابتة وغير الملموسة من أصول المدعى عليها الأول بقيمة إجمالية قدرها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد وافقت موكلتي والمدعى عليه الثاني بهذا التقييم على أن تدفع موكلتي مبلغًا قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال مقابل تنازل المدعى عليه الثاني عن (٥٠%) من قيمة الحصص وانتقال ملكيتها إلى موكلتي. ثانيًا: تضمنت الاتفاقية المذكورة أعلاه في البند (رابعًا) بأن تقوم موكلتي بدفع مصاريف تشغيل السنة الأولى التي تبدأ بتاريخ توقيع الاتفاقية ويعتبر هذا المبلغ قرضًا على المدعى عليها الأولى يسترد بنهاية السنة المالية لعام ٢٠٠٨م. ثالثًا: حررت موكلتي للمدعى عليهما عدد (٧) شيكات، بإجمالي مبلغ قدره (٣،٦٦٥،٣٢٠) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا مفصلة على النحو التالي: مبلغ قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال قيمة شراء الحصص بنسبة (٥٠%) من قيمة حصص المدعى عليها الأول، مبلغ قدره (١،١٦٥،٣٢٠) مليون ومائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا قيمة مصاريف تشغيل السنة الأولى للمدعى عليها الأول والمدفوعة على سبيل القرض. رابعاً: لم يلتزم المدعى عليهما بسداد موكلتي للمبالغ التي تمثل قيمة المديونية المذكورة أعلاه، والمستحقة الوفاء والأداء لموكلتي، وذلك دون مسوغ شرعي أو نظامي، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بإعادة مبلغ قدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال)). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه فقال: إن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم (٨٥٩٩) لعام (١٤٣٧ هـ) وقد قدمت المدعية جميع بيناتها في هذه الدعوى في الدعوى السابقة وصدر بها الحكم بثبوت صورية السند لأن الالتزام صوري. وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب قائلًا: الدعوى السابقة التي فصل فيها كان موضوع الدعوى شراكة بين الأطراف ولم تتطرق الدائرة مصدرة الحكم إلى القرض أو التمويل لأن نظرها كان منصبًّا لإيقاف تنفيذ السند لأمر. وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن موضوع الدعوى أجاب قائلًا: لم يكن بين موكلتي والمدعية قرض أو تمويل مطلقًا والدعوى غير صحيحة والسند لأمر هو آخر تعامل بين الطرفين وهو ناف لما قبله من تعامل. وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب قائلًا: غير صحيح أن السند لأمر هو التعامل الأخير بين الطرفين ولا يعني نفي ما قبله من حقوق. وبسؤال الأطراف هل لديهم مزيد إضافة على ما تقدم أجاب كل منهما قائلا: ليس لدي مزيد على ما تقدم. وقرر الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٣ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية هل مبلغ القرض المدعى به وقدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) مشمولا بمبلغ السند لأمر وقدره (٣.٦٦٥.٣٢٠ريال) المحكوم بصوريته بالقضية رقم ٨٥٩٩/١/ق لـعــام ١٤٣٧هـ؟ أجاب بقوله: ١- الأصل أن السند لأمر يشمل مبلغ الشراكة ومبلغ القرض محل الدعوى. ٢- حكمت الدائرة السابعة بأن غرض تحرير السند لأمر هو إثبات الشراكة فقط وانتهت إلى صوريته بناء على ثبوت الشراكة في عقد التأسيس، ولم تنظر الدائرة موضوع القرض ولم يكن جزءًا من الدعوى، فالدائرة قضت بتحديد سبب تحرير السند لأمر ما يجعلها تستثني القرض من سبب تحريره. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح ومبلغ السند لأمر يتضمن مبلغ القرض، والدائرة فصلت بحكمها بصورية السند باعتباره يتضمن جميع المبالغ من مبلغ الشراكة ومبلغ القرض، والمدعية دفعت بتلك الدعوى بأن السند لأمر كان يتضمن مبلغ الشراكة ومبلغ القرض المدعى به. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣ يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، فعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته فأجاب وكيل المدعى عليه بأنه يكتفي بما سبق هكذا أجاب. كما أجاب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب قائلًا: أطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بإعادة مبلغ قدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) وهذا قرض للمدعى عليهما وقد تم تسليم هذا المبلغ بموجب سبعة شيكات مجموعة بمبلغ قدره (٣.٦٦٥.٣٢٠ريال) منها مبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠ريال) من أجل الشراكة وأما المبلغ المتبقي فهو القرض هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: لقد استلم موكلي مبلغ (١.١٦٥.٣٢٠ريال) بموجب شيكات وذلك نيابة عن الشركة، وقد تم استلام هذا المبلغ كقرض للشركة وأن الشركة تم بيعها بما لها وما عليها للشركاء وبالتالي فإن على المدعي أن يقيم الدعوى على الشركاء، وأن الشركة الآن مصفاة وأما ما يتعلق بأن هذا المبلغ ملزم به محمد القحطاني فإن هذا غير صحيح. هكذا أجاب. فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب طلب إلزام المدعى عليه (...) بهذا المبلغ؟ أجاب بقوله: بسبب إقراره المرفق في ملف القضية والمؤرخ بتاريخ (٢٩ / ٠١ / ١٤٣٠هـ). هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأن هذا الإقرار ليس على حقوق (...)و(...)وإنما حقوق الغير على الشركة. هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف هل هناك ما تودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قريب حتى الدرجة الرابعة للمدعى عليه. وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق. كما ذكر وكيل المدعى عليه بأنه أرفق مذكرته الإلكترونية ويكتفي بما سبق تقديمه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليهما متضامنين بإعادة مبلغ قدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) وهذا قرض للمدعى عليهما كما هو مذكورٌ في الوقائع، وبما أن الدعوى مقامة بين تاجرين، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن وكيل المدعى عليه دفع بشأن المبلغ محل المطالبة بقوله: "لقد استلم موكلي مبلغ (١.١٦٥.٣٢٠ريال) بموجب شيكات وذلك نيابة عن الشركة، وقد تم استلام هذا المبلغ كقرض للشركة وأن الشركة تم بيعها بما لها وما عليها للشركاء وبالتالي فإن على المدعي أن يقيم الدعوى على الشركاء" وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مستند إقرار مخالصة تضمن إقرار المدعى عليه بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع الالتزامات على شركة (...) قبل تاريخ ١٠/١٠/١٤٢٩هـ، مختومًا وموقعًّا. وباطلاع الدائرة على الشيكات المقدمة من وكيل المدعية تبين لها أن تواريخها قبل التاريخ المذكور في المخالصة مما يثبت مسؤولية المدعى عليه، واستنادًا على المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ /١٤٣٥هـ التي نصت على: "الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته". ولما كان من المعلوم أن الإقرار الكتابي يُعد حجة شرعيّة ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وأن المُقر يُلزم بإقراره ويقضى عليه به، وبناءً على ما سبق من مخالصة وكيل المدعى عليه المختوم والموقع من قِبله وإقراره في مجلس القضاء بأن موكله استلم المبلغ محل النزاع يُعد إقرارًا يؤاخذ عليه، ويثبت عن طريقه استحقاق المدعية لمطالبتها ويتعين إلزام المدعى عليه بها. وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم (...) و شركة(...) القابضة سجل تجاري (...) بأن يدفعا للمدعية شركه (...) سجل تجاري (...)متضامنين مبلغا وقدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) مليون ومائة وخمسة وستين ألفا وثلاثمائة وعشرين ريالا وبالله التوفيق