حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439303972/1443
رقم الحكم:4430011837
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303972 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011837 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٩٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بالإعلان عن صور بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد دفعت المدعى عليها (٣٠,٠٩٥) ثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صور الإعلانات التي قامت بها المدعية. ٢- بريد إلكتروني متضمن إقرار المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤,٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن البريد المذكور كان متعلقًا بإعداد الموازنة المالية وليس إقرارًا من موكلته بمبلغ المطالبة وأنه لم يتبق للمدعي أي مستحقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بالوكالة، وحضر وممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه بشأن البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوى والمتضمن إقرار موكلته بمبلغ المطالبة؟ فأجاب بما ورد في جوابه سابقًا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال واستند في دعواه الى بريد الكتروني مرسل من المدعى عليها، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن البريد المذكور كان متعلقًا بإعداد الموازنة المالية وليس إقرارًا من موكلته بمبلغ المطالبة وأنه لم يتبق للمدعي أي مستحقات. وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه إلى البريد الإلكتروني المتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أنكرت وجود أي مبالغ متبقية في ذمتها للمدعية، وأجابت عن البريد الالكتروني المرسل أنه لاجل اعداد الموازنه المالية وليس اقراراً بالمطالبة، وحيث اقرت المدعى عليه بصحة البريد المرسل من قبلها وناقشت في مضمونه، وحيث اطلعت الدائرة على مضمون البريد الالكتروني تبين لها انه تضمن صراحة اقرارا بالمبلغ محل الدعوى وعليه فإن ما دفعت به المدعى عليها لا يرقى لمعارضة ما تضمنه البريد من اقرارات، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) التجارية سجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)