حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430036625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439015871/1443
رقم الحكم:4430036625
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439015871 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430036625 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439015871 لعام 1443ه المدعي: شركة اتحاد عذيب للاتصالات المدعى عليه: شركه دلتا السعوديه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعواه إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها نصّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات اتصالات، ولم تسلم المدعى عليها المبلغ المستحق). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (646,636.87) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال. وأرفق ما يراه مستنداً لدعواه وهو عبارة عن كشف حساب. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه أُحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 11/02/1444هـ: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وقرر المدعي وكالة قائلاً: قد انتهينا مع المدعى عليها على صلح معها، ودونا محضراً لذلك وسأرفقه عن طريق برنامج التواصل المرئي (التيمز). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أصادق على ما ذكره المدعي وكالة. وقد أرسل المدعي وكالة عن طريق برنامج التواصل المرئي (التيمز) محضر الصلح وقد تضمن: بخصوص مطالبة شركة اتحاد عذيب للاتصالات لشركة دلتا بمبلغ وقدره (646,663.87) ستمائة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وسبع وثمانون هللة فقط، تم التواصل معهم لتسوية المبلغ المدعى به بخصم بنسبة (15%) على أن تقوم شركة دلتا بسداد مبلغ وقدره (549,638.47) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة خلال 7 أشهر بداية من 20/09/2022م على سبعة أقساط قيمة القسط الواحد كل شهر مبلغ وقدره (78,519.47) ثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وسبعة وأربعون هللة، وفي حالة التخلف عن سداد قسط من الأقساط السبعة فيتم سداد الأقساط المتبقية بشكل كامل. وبعرضه على أطراف النزاع صادقوا عليه. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441هـ، حيث حضر أمام الدائرة المدعي وكالةً وذكر أنه قد تم التصالح مع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة قد صادق على ما ذكره المدعي وكالة، وبما أن الطرفين وكالة مخول لهم الصلح في هذه القضية، وبما أن الطرفين طلبا الحكم بإثبات الصلح في هذه الدعوى؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً " فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبهم وتنتهي معه للحكم بإثبات الصلح. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث