حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430030398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439522119/1443
رقم الحكم:4430030398
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430030398 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439522119 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) للمواصلات المدعى عليه: شركة (...) للأطعمة الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعية حاصلها: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١١ أحدى عشر سيارة لمدة (١٣) ثلاثة عشر سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي .، بثمن إجمالي قدره (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م حتى ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م إلى ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي . هذه دعواي - " وقدم ما يراه سنداً لدعواه عددا من المستندات. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها في التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر(...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 26/ 7/ 1443هـ الصادرة من الموثق (...) المرخص من وزارة العدل برقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 6/ 11/ 1443هـ الصادرة من الموثق(...) المرخص من وزارة العدل برقم(...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما قدمه في تبادل المذكرات، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ طلبت مهلة للإجابة، وعليه جرى إفهامها أن عليها أن تقدم جوابها عن الدعوى في تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى وبطلب ما استمهلت لأجله وكيلة المدعى عليها قررت بقولها أنه توجد مساع للصلح ولدينا اجتماع مع وكيل المدعية اليوم هكذا قررت وبعرضه على وكيل المدعية صادق على ذلك ونظراً لاجتماع الطرفين هذا اليوم للنظر في الصلح فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة ليوم الغد وأفهمت المدعى عليها أنه في حال عدم الصلح إحضار الجواب عن الدعوى في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك وفي جلسة أخرى وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت (...) سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) ، وبطلب ما استمهلت لأجله وكيلة المدعى عليها ؟ أجابت بأنه قد تم التسوية مع المدعية وأن موكلتها تقر للمدعية بمبلغ قدره (1.077.608.75) ريال وأنه تم الاتفاق مع المدعية على سداد هذه المديونية خلال خمسة أشهر ابتداء من شهر (30/09/2022) لكل شهر مبلغ قدرهـ (215.521.75) مئتان وخمسة عشر الف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هلله هكذا قررت ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق عليه وقرر أن موكلته موافقه على هذا الصلح ثم جرى الاطلاع على وكالة المدعى عليها وتبين تضمنها حق الإقرار، كما جرى الاطلاع على وكالة وكيل المدعية وتبين تضمنها حق الإقرار والصلح ، وطلب وكيل المدعية إثبات هذه الصلح؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في آخر جلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والزامهم به وإنهاء النزاع بموجبه.