حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447182058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449017/1443
رقم الحكم:447182058
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449017 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447182058 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439449017 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/01/12 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مساعدي عمال بثمن إجمالي قدره (73,871.4) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال وأربعة هللات، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (73,871.4) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال وأربعة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء بتاريخ 2021/01/12 م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. 2- عدد (3) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 3- جدول أوقات مباشرة العمال للعمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17\01\1444 هــ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلُها رغم ثبوت تبلُغها، وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحتها وطلباتها، وبعد اطلاع الدائرة على البينات وجد أمر شراء صادر من المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير موقعة من قبل المدعى عليها بكامل قيمة المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد العمالة وقدره (73,871.4) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال وأربعة هللات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة (22) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26 هـ، والتي نصت على ما يلي: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك"، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيانته التي تثبت صحة مطالبته من أمر شراء ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وفواتير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: 73.871.40 ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال وأربعة هللات. وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث