حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447237629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525723/1443
رقم الحكم:447237629
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525723 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447237629 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٧٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ثلاث معدات ثقيلة مع سائق لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٤٢٩) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٤٦٧) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-شيك مسحوب على البنك (....) لصالح مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٧م بمبلغ (٢٤,٤٦٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليه.٢-شيك مسحوب على(.....) لصالح مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٣م بمبلغ (٤٣,٤٩٦) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليه ٣-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦م بمبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ٤-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ٥-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/١٩م بمبلغ (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ٦-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٧م بمبلغ (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ٧-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/١٨م بمبلغ (١٨,٣٤٠) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ٨-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٢٨م بمبلغ (٩,٦٢٠) تسعة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ٩-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٧م بمبلغ (١٥,٥٣٠) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً والممهورة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ١٠-فاتورة مؤسسة المدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٧م بمبلغ (٩,٧٥٠) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ١١-أمر شراء مؤرخ في ٢٠١٧/٠٤/١٦م المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموجه إلى مؤسسة المدعي والمتضمن إفادة المدعى عليه بإصدار أمر الشراء رقم ١٧/١٠٣ والمذيل بتوقيع المدعى عليه والممهور بختم المدعي. ١٢- أمر شراء مؤرخ في ٢٠١٦/٠١/١٤م المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموجه إلى مؤسسة المدعي والمتضمن إفادة المدعى عليه بإصدار أمر الشراء رقم ١٦/١٠١ والمذيل بتوقيع المدعى عليه والممهور بتوقيع وختم المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بصحة مبلغ المطالبة، ثم ذكر بأنه جاهز لسداد مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال هذا اليوم، وأنه يلتزم بسداد المتبقي وقدره (٩,٤٦٧) تسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يمانع من ذلك طالبا تضمين الصك للصيغة التنفيذية في حال عدم التزام المدعى عليه بالسداد، وبعرض ذلك على المدعى عليه لم يمانع منه، ثم اتفق الطرفان على انهاء النزاع على ما سبق ذكره وتقديمه، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٤٦٧) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، والتقرير بجاهزيته لسداد جزء من المبلغ وبالتزامه بسداد المتبقي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ، وبما أن المدعي وكالة لم يمانع ذلك، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه (.....) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (......) هوية رقم (...) مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال هذا اليوم، وأنه يلتزم بسداد المتبقي وقدره (٩,٤٦٧) تسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً في تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٤هـ على أنه في حال عدم التزام المدعى عليه بالسداد لكامل المبلغ يكون الصك مذيل بالصيغة التنفيذية على كامل المبلغ، والله الموفق.