حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466931/1443
رقم الحكم:4430017597
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466931 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017597 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٩٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (تعرفتُ على صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)و� باستيراد وبيع الجوالات، وعلى أن تكون الأرباح بيننا (٥٠%) خمسون بالمئة من صافي أرباح المبلغ المساهَم به. وعلى ذلك بدأتُ المساهمة مع المؤسسة في ١/١١/١٤٣٦هـ بمبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال للمضاربة بها في نشاط المؤسسة، ثم وإلى تاريخ ٩/٢/١٤٣٧هـ فقد سلّمتُ المؤسسة مبالغ مالية على دفعات بلغت (٥٩٥.٠٠٠ ريال) خمس مئة وخمسة وتسعون ألف ريال واستلمت الشيك والعقد بذلك. استلمت من المؤسسة أرباحاً على فترات بلغت (١١٣.٤٤٤ ريال)، ثم سلّمت المؤسسة مبلغ (١٠٥.٠٠٠ ريال) مئة وخمسة آلاف ريال إضافية على رأس المال ليكون مجموع المبلغ المساهم به للمضاربة في نشاط المؤسسة (٧٠٠.٠٠٠ ريال) س، ولكن المؤسسة توقفت بعدها عن تسليم الأرباح في شهر ذي القعدة من العام الهجري ١٤٣٨ دون ذكر سبب واضح، ولهذا السبب فقد قمت بطلب استرداد رأس المال المساهم به ووعدوني بذلك وطلبوا إمهالهم متعذرين بأن الأموال في دبي ريثما تُحوَّل لهم، ولم أستلم أ�، ولا تزال المماطلة حتى تاريخ رفع الدعوى) ويطلب إعادة رأس ماله، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدا�، وقد طلبت الدائرة من المدعي أثناء نظر الدعوى تحرير الدعوى فقدم مذكرة حرر فيها الدعوى وهي ما تم رصده في بداية وقائع هذا الحكم، وفي جلسة٥/٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة و النطق بالح: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتف�، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وت/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها مبينة على كونها شركة عنان وليس ش�، فالمدعي دخل شريكا في مؤسسة المدعى عليه والتي تعد مؤسسة قائمة قبل عقد الشراكة، كما أن المدعي قد أقر بأن مالك المؤسسة المدعى عليه قد رغب في زيادة رأس مال الشركة وعليه قام بالاتفاق مع المدعي، وهذا يفهم منه أن المدعى عليه ك�، فيكون الأطراف مشتركون بأموالهم كل بحسب حصته، علاوة على أن هذه العلاقة التعاقدية لا يصدق عليها شركة محاصة، وبما أن نظام المحاكم التجارية حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وبالتالي يبسط القضاء التجاري ولايته على المنازعة الناشئة عن العلاقة المبرمة، وبما أن النظام حصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على شركة المضاربة وفقا لما هو مدون في الفقرة (٣) من المادة (١٦) وعليه فإن هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المح�، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث