حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447182063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431212/1443
رقم الحكم:447182063
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431212لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447182063 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439431212 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الخميسين التجارية للتجهيزات المعدنية المدعى عليه: شركة مصنع الخليج للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/12/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد صواميل ومسامير، بثمن إجمالي قدره (98,224) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (98,224) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أوامر شراء (مترجمة) على مطبوعات المدعى عليها عددها (5) بإجمالي مبالغ قدرها (127,850.2) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وهللتان. 2- المستحقات المعلقة على مطبوعات المدعية (مترجم) بتاريخ 2021/08/15م على مبلغ إجمالي قدره (98,224.76) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وستة سبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/09هـ وملخصها: حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وسألته الدائرة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وسألته هل لديه مزيد بينه فاستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/17هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحته وانتهى فيه إلى المطالبة بمبلغ قدره (98,224) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة. ثم تم التحقق من وكالتها فوجدت تخولها الإقرار. وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية بحالتها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن مبيع وقدره: (98,224) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بإقرارها بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، ولما كان المدعى عليها وكالة قد أقر بصحة الدعوى وبمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع الخليج للأعمال المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الخميسين التجارية للتجهيزات المعدنية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 98.224 ريال وذلك. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث