حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430029082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554879/1443
رقم الحكم:4430029082
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554879 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430029082 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٨٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن مديرة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعت فيها ما حاصله: أنه سبق وأن وقعت المدعية مع المدعى عليه ــ أعلاه ــ عقداً في تاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ بأن تتولى المدعية بصفتها شركة محاماة رفع دعوى عنه ضد (الشركة (...)المحدودة) بخصوص مطالبة مالية له قدرها (١٨٨١٢٢.٨٨) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وعطفاً على ذلك تم تقديم طلب بخصوص ذلك عبر منصة (تراضي) وصدرت وثيقة بتعذر الصلح بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ، ثم تم تقديم طلب إصدار (أمر أداء) وصدر بشأنه قرار دائرة الطلبات والأوامر في تاريخ ١٤٤٣/٧/٨هـ برفض الطلب، وعليه تم تقديم دعوى بخصوص ذلك أحيلت لهذه الدائرة وانتهت بموجب الصك رقم (٤٣٧١٧٧٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٤هــ بإثبات التنازل عن الدعوى بسبب سداد المدعى عليه قيمة المطالبة للمدعي بموجب شيك، وعليه وحيث إن اتفاقية المحاماة المبرمة بينها وبين المدعى عليه انتهت بانتهاء القضية وسداد قيمة المطالبة، وحيث تضمنت في المادة الثامنة منها أن يتم دفع الأتعاب على دفعتين قدرها عشرون ألف ريال، وحيث لم يسلم المدعى عليه أي مبلغ للمدعية من الأتعاب؛ لذلك كله ختمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع للمدعية أتعابها بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١/٥هـ حضرها مديرة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه بموعد الجلسة ورابطها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه استناداً للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال مديرة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واستمهلت للإفادة عن مدى اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى. وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٩هـ وفيها حضرت مديرة المدعية وهي: (...) سجل مدني رقم:(...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم أحالت مديرة المدعية على تقرير الصلح المرسل على بريد الدائرة قبل الجلسة فجرى الرجوع إليه وإرفاقه في ملف القضية وعرضه على مديرة المدعية بعد ذلك فصادقت عليه وعلى أنه التقرير المتعلق بهذه الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى مشمولة باختصاص هذه الدائرة باعتبارها ناظرة الدعوى الأصلية ذات الرقم (٤٣٩١٥٠٦٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هــ، وذلك استناداً للمادة (٢٨/٥) من نظام المحاماة التي نصت على أنه: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية.."، وبما أن الأمر كذلك وأنه يشترط لقبول الدعوى ونظر موضوعها أن تكون مقامة وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة ــ الأصلية ــ فيها على مليون ريال ودعاوى التعويض المتفرعة عنها، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت الآلية التي يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحة ـــ المشترط نظاماً ــ بما نصه: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعص المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة.." وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو خلوها من إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة في موضوع هذه الدعوى الماثلة؛ حيث المرفق معها تقرير المصالحة الخاص بالقضية الأصل فقط، وبما أن الأمر كذلك وأن البين من تقرير المصالحة المقدم أخيراً من المدعية هو أنه صادر في تاريخ ١٤٤٤/١/١٠هـ في الطلب رقم(٠١-٤٤٠١٠٠٧٦٠٠)المؤرخ بـ ١٤٤٤/١/٥هـ، وبما أن الأمر كذلك وأن تاريخ قيد الدعوى هو ١٤٤٣/١٢/١هـ؛ ما يتبين به أن تقرير المصالحة المذكور لاحق على تاريخ قيد الدعوى، الأمر الذي يقصر معه هذا التقرير عن تحقيق سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى المشترط نظاماً؛ فلذلك ولما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث