حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430041770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449021561/1444
رقم الحكم:4430041770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021561 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430041770 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449021561 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 12/02/1444 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا استنادا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويذكر فيها " لقد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1443/05/4هـ الموافق 2021/12/08م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن حروف دعائية وواجهات كلادن واستيكرات بواسطة تصنيع حروف دعائية وواجهات كلادن واستيكرات للمدعى عليها في لوحة فروع للمدعى عليها ، بمبلغ قدره (88,452.40) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريالا و أربعون هللة ، وقد دفعت المدعى عليها مبلغا قدره (59,302.73) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وريالان و ثلاثة وسبعون هللة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من الثمن وقدره (29.149) تسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا ، مستندًا على (مطابقة رصيد) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (29.149) تسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا ، هكذا ادعى" ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات ،فتبين وجود مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها ، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (29.149) تسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا ، مقابل قيام المدعية بالإعلان عن حروف دعائية وواجهات كلادن واستيكرات بواسطة تصنيع حروف دعائية وواجهات كلادن واستيكرات للمدعى عليها ، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (29.149) تسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.