حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447184738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398423/1443
رقم الحكم:447184738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398423 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447184738 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٨٤٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٠/١٠/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢هـ على أن يقوم بـ(بالمرافعة والمدافعة الشفهية والكتابية في الدعوى المقامة من(...) و آخرون) ضد(...) المقيدة في المحكمة التجارة بجدة برقم (٤٢٨٢٢٠٥١) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ضد مدير شركة (...) للمقاولات العامة وهو المدير/ (...)) لصالح (...) على أن يستحق مبلغاً قدره مائة وخمسون ألفاً ريال والقضية متوقف السير فيها. فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لا ينكر مرافعة المدعي بالقضية بل يقر بجميع ما قدمه المدعي من ضبوط للجلسات ومراسلات بينه وبين موكله لاسيما أن المدعي تولى من تلقاء نفسه بموجب الوكالة والتعاقد السابق المرافعة والمدافعة بالقضية محل الدعوى لذا فإن ترافعه ليس مجانياً. إنما امتداد لأتعاب التعاقد الأساسي في قضية التخارج رقم (٤٠٨٢١٨٠٧). مفيداً بأن القضية رقم (٤٢٨٢٢٠٥١) محل النزاع كان المدعى عليه طرفاً فيها (المدير المالي بالشركة) وهو وكيل الشركاء وتم وقف السير فيها بناءً على الصلح بالقضية الأساسية محل التعاقد الأساسي. وطلب البينة من المدعي على صحة التعاقد بالقضية محل النزاع، وأن موكله مستعداً لأداء اليمين على نفي صحة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعي بعدم صحة ما أورده المدعى عليه وكالة في جوابه بشأن صلة هذه الدعوى بعقد الأتعاب الخاص بالدعوى رقم (٤٠٨٢١٨٠٧)، مشيراً إلى البند السابع منه والذي ينص على: (... كذلك لا تشمل مباشرة الطرف الأول لأي دعاوى تقام من أو ضد الطرف الثاني حيث تكون مباشرة هذه الدعاوى بأتعاب واتفاق جديدين، كما لا يدخل في الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد أي عمل من أعمال تنفيذ الحكم). مؤكداً على عدم تولي المدعي المرافعة والمدافعة في القضية امتداداً من عقد أتعاب المحاماة في القضية المذكورة من قبل المدعى عليه وأن أي قضية تقام ضد أو من المدعى عليهم في تلك الدعوى لها أتعاب محاماة مستقلة بناءً على البند السابع. معقباً بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن الدعوى الأصلية رقم (٤٢٨٢٢٠٥١) كانت ناشئة عن الدعوى رقم (٤٠٨٢١٨٠٧) لاختلاف موضوعها واختلاف أطرافها بالدعوى رقم (٤٠٨٢١٨٠٧) المقامة بشأن تخارج فريق من الشركاء من الشركة، والدعوى الأصلية المطالب بأتعابها في هذه الدعوى هي محاسبة مدير وهي بعيدة كل البعد عن تلك الدعوى. ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن المدعي أخفى تعامله مع المدعى عليه من إبرامه عقود اتفاق مكتوبة عددها (٤) في قضايا أخرى تتمثل في دعوى تخارج شركاء، ودعوى محاسبة مدير، ودعوى إخلاء عقار. مشيراً بأن أطراف القضية محل الدعوى هم الشركاء بالشركة وامتداد على العقود آنفة الذكر (والمقصود بالامتداد) ليس من ضمن بنود العقود لأنها مقيد في المعقود عليه، إنما يتمثل الامتداد اكتفاء المدعي مادياً وعلى إثر تلك العقود وقد تولى المدعي من تلقاء نفسه الترافع في القضية محل الدعوى وذلك بموجب الوكالة محل العقود السابق ذكرها. مستنداً بالقرائن بما يلي: أ-سكوت المدعي واخفاء ارادته بالتعاقد في القضية محل الدعوى، ب- عدم التفاوض كما هو معلوم بين المحامين وموكليهم قبل مرحلة التعاقد ليتسنى للمدعى عليه كتابة عقد جديد كما في العقود السابق ذكرها، ثم طلب من الدائرة سؤال المدعي عن البينة على صحة التعاقد الشفهي بالقضية محل الدعوى حيث المدعي تمسك بدفعه بالترافع بالقضية إلا أن المدعى عليه لم ينكر مرافعته بالقضية بموجب الوكالة محل العقود آنفة الذكر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل يتمسك موكله بأنه تم الاتفاق شفهياً مع المدعي على أن التعامل محل الدعوى هو امتداد لعقود أخرى سابقة؟ فأجاب بأنه لم يكن هناك اتفاق شفهي على ذلك. فسألته الدائرة هل كان موكله أوعز للمدعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن ترافعه عنه في التعامل محل الدعوى هو في حقيقته امتداد لعقود أخرى سابقة؟ فأجاب بأن ذلك لم يحصل. فسألته الدائرة هل كان موكله أوعز للمدعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن ترافعه عنه في التعامل محل الدعوى بدون أي أتعاب مستقلة عن أي أتعاب أي عقد آخر؟ فأجاب كتابةً بما نصه: (لم يوعز المدعى عليه للمدعي توليه القضية محل النزاع بأتعاب مستقله مباشرة أو غير مباشرة ولا على مبلغ معلوم بينهما ولم يتحقق القبول والإيجاب ولم يتعاقد معه سوى العقود إلا أن المدعي اكتفى مالياً وعلى إثر العقود آنفة الذكر تولى المرافعة بالقضية من تلقاء نفسه). وعقب وكيل المدعي بأنه يتمسك بما سبق له تقديمه. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعابه عن ترافعه عنه في الدعوى رقم (٤٢٨٢٢٠٥١) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولمّا كان مما لا منازعة فيه بين الطرفين أنه ليس ثمة عقد مستقل بينهما يتعلق بالدعوى المشار إليها، وأنه لم يكن ثمة اتفاق بين الطرفين أن التعامل محل الدعوى هو امتداد لعقود أخرى سابقة أو أن المدعى عليه أوعز للمدعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن ترافعه عنه في التعامل محل الدعوى هو في حقيقته امتداد لعقود أخرى سابقة؛ عليه فيكون المدعي بتوليه المهمة في تمثل المدعى عليه في تلك الدعوى مستحقاً ما يقابله من أتعاب، ولمّا لم يكن اتفاق بين الطرفين بشأن تحديد الأتعاب وكانت الدائرة الخبير الأول في الدعوى؛ فإن الدائرة واستحضاراً لمشتملات تلك الدعوى؛ تقدّر للمدعي مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفعه للمدعي، وذلك دون باقي ما طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال ورفض ما عدا ذلك.