حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439300169/1443
رقم الحكم:4430000213
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439300169 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000213 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٠١٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٢٨٩) أربعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سدد منه (٤٥,٨٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بذات المبلغ محل المطالبة بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٢م موقع ومختوم من قبل المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠١‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغا الكترونيا، وعليه قررت الدائرة اكمال سير النظر في الدعوى حضوريا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بموجب مصادقة الرصيد. وعدم حضورها أو تقديم الدفاع. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله ولم يقدم دفاعه، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، وحيث قدم في سبيل اثبات طلبه المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٢٨,٤٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث