حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447283724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447283724

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511055 وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447283724 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١١٠٥٥ وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (٣٠) إنارة شمسية ١٠٠ واط بثمن إجمالي قدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (٩٦,٠٠٠، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه عقد بيع على مطبوعات (...)للمقاولات المبرم بين �/١٠م والمذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى عقد المبايعة وصفة الأطراف أصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومست�، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجا�، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقا. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من ا�؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعي، بأنه لا يوجد أي علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه، حيث أن المدعى عليه ليس تاجرًا؛ وحيث إن الطرفين لا تربطه، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، وتخرج الدعوى التي يكون طرفاً فيها عن طبيعة الأعمال التجارية، وهو الحاصل في العقد محل الدعوى، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان ال�... مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث