حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047283/1444
رقم الحكم:4430001368
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047283 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001368 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449047283 لعام 1444هـ المدعي: ثامر بن شريد بن مبرك المطيري المدعى عليه: شركة الكوثر للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: منصور مروي دويس المطيري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (44288783)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة تتمثل في (تنفيذ الهيكل الانشائي مع المباني البلوك لمشروع نموذج (18/540/-2) ثانوي طبقا لشروط وزارة التعليم لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها لقاء هذه الأعمال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (176.595) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر منصور مروي دويس المطيري المشار إليه أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (112.000)ريال مع احتفاظ موكلته برفع دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك وبسؤاله عن بينته أحال إلى وثيقة الالتزام المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مصدقة من الغرفة التجارية بكامل مبلغ المطالبة. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (112.000) ريال؛ وبناء على وثيقة الالتزام المرفقة في ملف القضية والمصادق عليها من الغرفة التجارية بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة الكوثر للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع لثامر بن شريد بن مبرك المطيري هوية وطنية (...) مبلغا قدره (112.000) مئة واثنا عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث