حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309032/1443
رقم الحكم:4430036841
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309032 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036841 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439309032 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية مرفقة عبر النظام، جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد خام لصناعة الرخام الصناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٩٩,٧٩٦.٥١) مليون وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (١,٧٠٣.٦٣) ألف وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسلم المدعى عليه عدم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حسابية مختومة من المدعى عليه)، لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٦٩٨,٠٩٢.٨٨) مليون وست مئة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، هذه دعواه، و في سبيل نظر القضية باشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 27/12/1443 حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر نظام أبشر، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى واكتفى بما قدمه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 13 / 09 / 1443هــ ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر نظام أبشر ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لديه ما يرغب بإضافته فأجاب قائلاً: أكتفي بما قدمت، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع السالف بيانها. وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٦٩٨,٠٩٢.٨٨) مليون وست مئة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله مقابل توريد المدعي للمدعى عليه مواد خام لصناعة الرخام الصناعي، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة من خلال نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة بملف القضية ولم تحضر؛ واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى وتحكم فيها حضورياً. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها، والمتضمنة الإفادة باستحقاق المدعية لمبلغ (1.699.796.51) مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وست وتسعون ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١,٧٠٣.٦٣) ألف وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها؛ وعليه فإن الدائرة ترى ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٦٩٨,٠٩٢.٨٨) مليون وست مئة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث