حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430020461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433101/1444
رقم الحكم:4430020461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433101 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430020461 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٠١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون حضوريا في حقه استنادا إلى نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها ذاكرا فيها " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع بالتجزئة ،بثمن إجمالي قدره (١٨,٧٠٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسع ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٠٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسع ريالات ، هكذا ادعى " ، وبسؤاله عن بينته على صحة دعوى موكلته ذكر بأنه العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى مطابقة الرصيد و الفواتير و كشف الحساب، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ هـ ،وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية عن اختلاف الأختام بين ورقة المصادقة وطلب فتح الحساب فأجاب بأنه يطلب مهله للجواب فأفهمته الدائرة بإرفاق الجواب عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ هـ ،وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من (كتابة عدل شمال الرياض)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٢٢٣٧١١٢)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهلت من أجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا : إن مؤسسة (...) يوجد لديه أكثر من ختم وتمثل ختم للفواتير وختم للعقد وختم استلام البضائع هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير والعقد حيث تبين أنها مذيلة بنفس الختم ختم مؤسسة (...) وأن مطابقة الرصيد فهي مختومة بختم مؤسسة (...) ، ثم عقب وكيل المدعية بأن كلا الختمين عائدة للمؤسسة المدعى عليها ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ،ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨,٧٠٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسع ريالات قيمة توريد توريد بضائع بالتجزئة لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ،لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) مبلغا قدره (١٨.٧٠٩) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وتسع ريالات ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث