حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463377/1443
رقم الحكم:4430029411
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463377 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029411 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٣٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعية اتفقت/٢٠م على أن تؤجرها منصة بيع لمدة (٣٦) شهر لماركة (...)(قاعة (...)) بمساحة (٣.٤م٢)، بعموله شهرية قدرها (٤٥ %) من قيمة صافي المبيعات، بشرط أن يكون الحد الأدنى لإيرادات المبيعات سنوياً مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وبالتالي يكون الحد الأدنى للعمولة السنوية هي مبل، بواقع حد ادنى للعمولة عن كل شهر مبلغ قدره (٢٨,١٢٥) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وشرعت المدعى عليها في تنفيذ العقد منذ تاريخ ٢٠١٨، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مستحقاته الناتجة عن عقد الامتياز وقدره (٧٤٤,٨٣٣.٣٦) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانم�، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة ونصها: "نصت المادة (٢٢) في الفقرة (ب) من اتفاقية الامتياز على إحالة أي خلاف عن هذه الاتفاقية إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض. وبناء على الفقرة (٣٦/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نطلب صرف النظر للاختصاص المكاني"، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ طلب مهلة للرد. عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال وكيل المدعية عن المادة رقم (٢٢) في الفقرة (ب) من اتفاقية الامتياز المتضمنة أن أي خلاف ناتج عن هذه الاتفاق؟ فقرر قائلاً: "أفيدكم أن النظام العام حاكم على نص المادة". وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: لمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ مُحدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بِحقِّ ا�؛ فإنَّ بحثَ اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بعد تحقُّقِ شَرْط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل ال، وبما أن المدعى عليه أجمل دفعه في أن المادة رقم (٢٢) في الفقرة (ب) من اتفاقية الامتياز على إحالة أي خلاف عن هذه الاتفاقية إلى المحكمة المختصة في �، وطلب صرف النظر للاختصاص المكاني، وحيث إن وكيل المدعى عليها ذكر أن الاتفاق الذي يحتج به وكيل المدعية تضمن أنه في حال وجود نزاع فإن المختص بنظ�، وقد أقر المدعي بذلك، ولما ورد في المادة (٣٦/٣) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ما نصه: "إذا وجد شرط بين الطرفين، على تحديد مكان إقا�، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا على خلافه" مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه �. رئيس الدائرة القضائية (...)