حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430007008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433078/1443
رقم الحكم:4430007008
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433078 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430007008 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439433078 لعام 1443 هـ المدعي: شركه المندريه للمقاولات المدعى عليه: شركة شاينا جيو انجنيرنج السعودية لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي، وتوفير حاويات لجمع المخلفات، وإيجار مراحيض متنقلة ونظافتها، ابتداءاً من تاريخ 1440/05/14هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/17هـ، ;بمبلغ إجمالي قدره ;(421,166) أربعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريالاً، سددت المدعى عليها من المبلغ (397,104) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة ريالات، و تبقى في ذمتها مبلغاً قدره ;(24,061) أربعة وعشرون ألفًا وواحد وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ;(24,061) ;أربعة وعشرون ألفاً وواحد وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب تفصيلي على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره ;(421,166) أربعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريالاً، تم سداد مبلغ (397,104) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة ريالات، وتبقى (24,061) أربعة وعشرون ألفًا وواحد وستون ريالاً. 2- أمر الشراء صادر من شركة ;شاينا جيو بتاريخ 20/01/2019م، ممهور بتوقيعها وختمها. 3- مجموعة ;فواتير عددها (7) على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع المستلم. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/28 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرون يوما عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/02 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، ; ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى عبر خانة المذكرات المتضمن:أولاً: غير صحيح أنّه قد تم التعاقد بين طرفي الدعوى على تنفيذ الأعمال المذكورة، فالفواتير المرفقة تخص فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج ولا تخص موكلتي. ثانياً: سبق للمدعية أن أقامت الدعوى بنفس المستندات والمطالبة وأطلب رد دعوى المدعية حيث إن دعواها مقامة على غير ذي صفة)، وأرفق صك الحكم مع السجلات التجارية للشركتين. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه عما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليهـا وهل التعاقد مع الشركة المدعى عليها أو مع فرع شركة شاينا، فأجاب ;بأن المدعى عليها سبق أن أفادتنا بنفس السجل الذي رفعنا فيه القضية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل فرع الشركة يعد فرعا لموكلتك فقال غير صحيح ليس فرع وإنما شركة مستقلة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طبيعة التعامل مع فرع شركة شاينا فقال تتعلق بصرف صحي، وبعد اطلاع على الدائرة السجل التجاري الذي أرفقه وكيل المدعى عليها المتضمن أن النشاط يتعلق بالصرف الصحي. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:”الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.”ا.هـ وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بانعدام الصفة عن موكلته. وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على المستخرج التجاري للمدعى عليها والسجل التجاري لفرع شركة شاينا التي تعاقدت المدعية معه؛ استبان لها أن فرع شركة شاينا جيو انجيرنج ليس من فروع الشركة المدعى عليها، ومما يؤكد انعدام الصفة عن المدعى عليها هو أن محل العقد معالجة مياه الصرف الصحي وهو ما يتوافق مع نشاط فرع شركة شاينا جيو انجيرنج المرخص لها بترخيص مستقل بقرار وزاري؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث