حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430044918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439515221/1443
رقم الحكم:4430044918
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439515221 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430044918 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٥٢٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الطبيه لاصحابها (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٧,٦٤٨) مائة وسبعة وستون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال لقاء كفالته لـشركة (...) الطبية، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٤٨) مائة وسبعة وستون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي مطابقة رصيد عدد (٢) مؤرخه في ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع مجمع عيادات (...) الطبي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلُغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤال الدائرة على من يقيد الدعوى تحديداً ذكر بأن يقيمها على المدعو (...) شخصياً بصفته كفيلاً عن (شركة (...))، فسألته الدائرة عن صاحب هذه الشركة ذكر أن صاحبها هو نفسه (...) وهي شركة شخص واحد وسبق أن أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه لدى المحكمة العامة وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص، كونه عمل تابع لعقد تجاري فطلبت منه الدائرة ارفاق هذا الحكم، كما سـألته الدائرة عن سبب عدم إقامة الدعوى على الشركة فذكر بأنهم أقاموا الدعوى على الشركة فصدر حكم بإلزامها بمبلغ محل الدعوى وتم التنفيذ على الشركة، إلا أنها لم تسدد المبلغ إلى الآن فأقاموا الدعوى فطلبت مه الدائرة ارفاق الحكم الصادر على الشركة حسب ما يذكر، كما سألته الدائرة أيضاً عن تقرير المصالحة فذكروا بأنه هو موجود وطلب مهله لإرفاقها في جلسة قادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليه قد سدد جزء من المبلغ واتفق معه فيما يتعلق بالباقي وطلب إنهاء هذه الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٤٨) مائة وسبعة وستون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال، ٢- أتعاب المحاماة. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث حضر وكيل المدعية وذكر بأن المدعى عليه قد سدد جزء من المبلغ واتفق معه فيما يتعلق بالباقي وطلب إنهاء هذه الدعوى، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لتوصل الطرفين إلى صلح، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ثبوت انقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.