حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447237640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534681/1443
رقم الحكم:447237640
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534681 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447237640 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٦٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اخشاب تم توريدها إلى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٣٦,٩٩٩) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً سددت منها (٨٦,٣٧٦) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٦٢٣) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة. ٢- عدد (٢) اثنان أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها. ٣- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية. ٤- مصادقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها. ٥- شيك رقم (٠٠٠٠٨١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٩م المتضمن الدفع بموجبه لأمر المدعية مبلغ قدره (٤٨,٩٦٢) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً مسحوب على بنك (...) والمحرر من المدعى عليها. ٦- شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م المتضمن الدفع بموجبه لأمر المدعية مبلغ قدره (١٠١,٦٦١) مائة وواحد ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً مسحوب على بنك (...) والمحرر من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن بيناته؟ أحال إلى مرفقات لائحته. وباطلاع الدائرة عليها قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٦٢٣) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير توريد اخشاب، ولأنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته بيناته المتمثلة في: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م المتضمنة مبلغ المطالبة. ٢- عدد (٢) اثنان أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها. ٣- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية. ٤- مصادقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها. ٥- شيك رقم (٠٠٠٠٨١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٩م. ٦- شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م. ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٦٢٣) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...). ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات.