حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430032979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440019/1443
رقم الحكم:4430032979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430032979 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٠١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة عدة جلسات وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة (...)، بالهوية رقم (...)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعوها أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر أنه تم سداد مبلغ قدره(٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال للمدعى عليها، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، و رفعت الجلسة لذلك. كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١٤-١٩٤٣-٢ هـ و ملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابا يتضمن بأنه لم يستلم الحاوية من المدعية وأنه سدد مبلغ قدره(٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ١٤٤٣/٠١/٠٩ هـ، ثم قررت المدعية عدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليه وأنه تم تسليم الحاوية للمدعى عليه، ويوجد ما يثبت ذلك، فأفهمتها الدائرة بأن ترفق جميع بيناتها على الدعوى عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٠\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة وكيلة المدعية، وأكد المدعى عليه بأنه لم يستلم الحاوية محل الدعوى حتى تاريخه وذكر بأنه سلم للمدعية مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بموجب حوالة بنكية، وأكدت وكيلة المدعية بصحة السداد، وبسؤالها عن البينة التي تثبت قيام موكلتها بتسليم الحاوية للمدعى عليه؛ أجابت بأنه لا توجد بينة على ذلك، ولحاجة الدائرة لمزيد من الاطلاع على ملف القضية تقرر تأجيل نظر الدعوى. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني حال دون عقد الجلسة وذكرت وكيلة المدعية بأنها تطلب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره ١٨٠٠ريال قيمة أجرة حاوية للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها وعقب وكيل المدعى عليه بأنه قام بتحويل مبلغ قدره (٢٥٠٠ريال) عن طريق مصرف الراجحي للشركة المدعية كما لم يتم تسليم العين المؤجرة(الحاوية) فعقبت وكيلة المدعية بأن المبلغ لم يتم تحويله على الشركة وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين بأن الميلغ تم تحويله للشركة ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت استلام المدعى عليه للحاوية ، فذكرت بأنه ليس لديها بينة على ذلك ، فأفهمتها الدائرة بأنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه فهل تقبل بذلك فذكرت بأنها تقبل بيمين المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليه فاستعد بذلك فأدها قائلاً:" أقسم بالله العلي العظيم بأني لم أستلم من المدعية شركة (...) الحاوية محل الدعوى ولم أفوض أحداً بذلك وليس لها في ذمتي أي مبالغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم" ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب من المدعية إعادة مبلغ قدره (٢٥٠٠ريال) وبينته الحوالة على حساب المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت صحة المبلغ ولكن كان مقابل عقد تسليم حاوية ثم استوضحت الد ائرة هل تم تسليم الحاوية فذكرت بأنه لم يتسلمها وانتهى المدعى عليه إلى طلب إلززام المدعية بإعادة المبلغ قدره (٢٥٠٠ريال.) ، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (١٨٠٠ ألف وثمانمئة ريال) قيمة أجرة حاوية للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها، وبما أن المدعى عليه أفاد بأنه قام بتحويل مبلغ قدره (٢٥٠٠ريال) عن طريق مصرف الراجحي للشركة المدعية لكن المدعية لم تسلمه العين المؤجرة (الحاوية)، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على تسليم العين المؤجرة للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على أنه لم يتسلم العين المؤجرة ولم يفوض أحد بذلك،مما تنتهي معه الدائرة لرفض دعوى المدعية، وبما أن المدعى عليه سلم للمدعية مبلغ قدره (٢٥٠٠ الفان وخمسمئة ريال) وقدم البينة المثبة لذلك والمتمثلة في الحوالة المصرفية على حساب المدعية ، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: رفض دعوى شركة (...) سجل رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) ثانيا: الزام بأن تدفع ل(...)مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.