حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439025434/1443
رقم الحكم:4430010380
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025434 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010380 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٥٤٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانه جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٢١٤٤٢هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٣٠٨.٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٠٨.٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختمها. ٢- كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى تاريخ٠٧/٠٣/٢٠٢١م متضمن مبلغ (١٩,٣٠٨.٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أفاد بصحة التعامل وأنه قد قام باستلام الخرسانة للتجربة ولم يوقع عليها باستلام وذلك لظهور تشققات فيها في اليوم الأول وتمت إزالتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وأسانيده فيما ورد فيها. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب على الدعوى فأقر بصحة التعامل وباستلامه الخرسانة للتجربة ولم يوقع عليها بالاستلام وذلك لظهور تشققات فيها في اليوم الأول وتمت إزالتها بعد عرضها على استشاري المشروع. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها قد استلمت الخرسانة بتوقيع عاملها (...) فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إعداد مذكرة تفصيلية وتقديم جميع المستندات المؤيدة لدفوعه فاستعد لذلك و عليه تم رفع الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة في تاريخ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حيث إن الخرسانة التي وصلت للموقع المرة الثانية لم تكن ضمن المواصفات، وتدخل بعض المهندسين ولم نقم بالتوقيع على أوراق الاستلام. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: تم الاتفاقية على بيع وتوريد خرسانة جاهزة في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م لمؤسسة (...) للمقاولات، والمفوضين بالاستلام عن المؤسسة (...) و(...)، وتم توريد خرسانة لمشروع سوق (....) بـ(...) في تاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠م وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م، وتم استلام الخرسانة من قبل المفوض (...)، مع كل توريد خرسانة يتم معاينة واختبار الخرسانة من قبل العميل أو من ينوب عنه وقت الوصول وله الحق بقبول أو إعادة الخرسانة، وهذه المرة تم معاينة الخرسانة واختبارها واستلامها من قبل المقاول، والفقرة (٦) من عقد التوريد المبرم بين الطرفين، تتضمن تفويض العميل من هو موجود في موقع الصب كائناً من كان بالتوقيع واستلام الخرسانة أو الطابوق، ويكون التسليم في موقع العميل بالتوقيع على إيصالات الاستلام سواء منه أو أي من العاملين لديه في الموقع، ويعتبر هذا التسليم ملزم للعميل بالسداد، وكما يحق للعميل وقت استلام الخرسانة معاينة المواد وإبداء أي ملاحظات قبل التوقيع بالاستلام، وبعد الاستلام لا تقبل من العميل أي ملاحظات، وتنهي مسؤوليتنا. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالهوية الوطنية (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها لموعد الجلسة. وبالاطلاع على طلبات على القضية وجدت الدائرة جواب مرفق من المدعى عليها بالطلب رقم (٤٣٧٦٩٣٤٩٧) وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عليه أفاد بأن ارفق الجواب بالطلب رقم (٤٣٧٧٦٢٠٤٩) واكتفى بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ، مذكرة عبر النظام وملخصها: أن المدعي يدعي بأنه تم استلام الخرسانة والتوقيع عليها، وفي ذات الوقت والتاريخ تم إبلاغ الموظف لديهم المدعو (...) بأن الخرسانة التي تم توريدها للموقع غير مطابقة للمواصفات وتم على إثرها إرسال صور له واكتفى بالقول هذه خرسانة اليوم، ولم يتم ارسال أي فني من قبلهم للموقع ولا أي شخص لمعاينة الخرسانة، وعليه لا يجوز التوقيع على فواتير الاستلام غير الأشخاص المعنين، وما ذكره المدعي بأنه يحق لأي شخص استلام الخرسانة، فهذا منافي للمنطق لأنه من المرجح أن يقوم بالتوقيع عليها واستلامها مشغل المضخة او أحد سائقين الشاحنات لديهم وهذا لا يخلي مسؤوليتهم عن عدم جودة المواد الموردة للموقع. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هــ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الخرسانة وعن مكانها؟ فقال الخرسانة لدى المدعى عليها. والخرسانة المطبعية تعتمد على التنفيذ وتحتاج عمالة ماهرة، ونحن لا نورد إلا خرسانة بموجب مواصفات يعتمدها مهندس البلدية. والمدعى عليه يتحدث عن الجودة، وقد صدرت شهادات من المختبر بحضور استشاري البلدية وهي موجود ومرفقة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المؤسسة المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩,٣٠٨,٥٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية آلاف ريال وخمسون هللة تمثل قيمة خرسانة وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وتسلمه للخرسانة ودفع بأن الخرسانة التي وردتها المدعية معيبة وغير مطابقة للمواصفات إلا أنه لم ينازع في مقدار المبلغ المدعى به ولم يبين المواصفات المتفق عليها ولم يقدم ما يثبت أن الخرسانة الموردة معيبة رغم إمهال الدائرة له وتمكينه من الدفاع وتقديم ما يثبته دفاعه، وحيث إن الأصل سلامة المبيع، والعيب حادث في المبيع، حيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والعيب عارض والأصل عدمه، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت أن الخرسانة الموردة معيبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المستحق للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٣٠٨,٥٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية آلاف ريال وخمسون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.