حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430013396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449031265/1444
رقم الحكم:4430013396
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031265 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430013396 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيلة المدعي: (...) – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ -، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه انتهت فيها إلى ما نصه: " إنه بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٩م - تقريباً - اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره ( ٣١٧٨ ) ثلاثة آلاف ومئة وثمانية وسبعون ريالاً سعودياً لم يسدد منه شي "، وختمتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع ذلك المبلغ، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي حددت في سبيل نظرها جلسة تحضيريةً عن بعد بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفيها لم يتبين حضور أياً من أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها طلب وكيلة المدعي - المشار إلى بياناتها أعلاه - رقم ( ٤٤٧٢٠٨٨٥٣ ) وتاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ والذي تضمن الإشارة إلى انتهاء الخصومة مع المدعى عليه لقيامه بسداد مبلغ المطالبة، وعليه وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها؛ لما يلي: الأسباب: بما أن وكيلة المدعي – والتي تملك حق التنازل والإقرار والإبراء عن موكلها بموجب الوكالة رقم ( .... ) بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ - تقدمت بالطلب المشار إليه في الوقائع أعلاه والذي أشارت فيه إلى انتهاء الخصومة لقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن الحق المطالب به قد انقضى بسداد المدعى عليه له؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة. نص الحكم: ثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى رقم ( ٤٤٩٠٣١٢٦٥ ) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث