حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430207546

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125320/1443
رقم الحكم:4430207546
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125320 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207546 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بتأييد رفض طلب تسجيل العلامة التجارية بعبارة (...) المودعة بالرقم (...) بالفئة (١)، وذلك تأسيساً على ما يلي: ١- تقدمت المدعية بطلب تسجيل العلامة محل الدعوى ، وبتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٣هـ، أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض العلامة بحجة التشابه مع العلامة (...) المسجلة بالرقم (...) باسم (...) ، وذلك استناداً إلى نص المادة (٣/١١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ. ٢- بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ تقدمت المدعية بتظلم ضد قرار إدارة العلامات التجارية لدى لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية. ٣- بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣هـ (تاريخ التبلغ بالقرار – نشوء الحق)، صدر قرار اللجنة رقم (٦٩٠/٤٣) القاضي بتأييد رفض طلب تسجيل العلامة التجارية استناداً للمادة (٣/١١) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. ٤- تستند المدعية في دعواها إلى نص المادة (١٦/٦) من نظام المحكمة التجارية التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (٦) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارات الإدارية. ٥- تطعن المدعية في قرار المدعى عليها بسبب عدم صحة القرار ومخالفته للنظام، فعلامة المدعية مختلفة عن العلامة سبب الرفض بالقدر الذي يؤهلها للتسجيل في المملكة فضلاً على حقوق المدعية في العلامة من واقع سبق التسجيل والاستعمال في المملكة العربية السعودية. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إليه أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه وأفهمته بأن عليه تقديم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوما على أن يتضمن جوابه نسخة العلامة سبب الرفض ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه الجهة المدعى عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية فاستعدا بذلك كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات الدعوى وتاريخ قيد الدعوى وصفة مقدم الدعوى فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكر تضمنت نسخة من بيانات الدعوى وصفة مقيد الدعوى وتاريخ قيد الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال ممثلة الجهة المدعى عليها عن سبب عدم تقديم جواب على الدعوى بعد الجلسة الماضية فذكرت بانها تؤكد على ما جاء في القرار من أسباب وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (٦٩٠/٤٣) وتاريخ: ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية بعبارة (...) المقيدة برقم: (...) بالفئة: (١) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت العلامة المسجلة برقم: (...) المملوكة ل(...) من العنصر الجوهري وهي عبارة (...) لاسيما مع اتحاد الفئة والسلع المقدمة في العلامة وشهرة العلامة سبب الرفض حيث يظهر من تسجيل العلامة بنفس العبارة لكن باللغة العربية شبهة تقصد محاكاة العلامة سبب الرفض لاسيما في المعير اللفظي، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، لاسيما أن اللفظ معرب ولامعنى له الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430207546 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٢٠ وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (٦٩٠/٤٣) وتاريخ: ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية بعبارة (...) المقيدة برقم: (...) بالفئة: (١) بحجة التشابه مع العلامة (...) المسجلة بالرقم (...) باسم (...). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: أنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت العلامة المسجلة برقم: (...) المملوكة ل(...) من العنصر الجوهري وهي عبارة (...) لاسيما مع اتحاد الفئة والسلع المقدمة في العلامة وشهرة العلامة سبب الرفض حيث يظهر من تسجيل العلامة بنفس العبارة لكن باللغة العربية شبهة تقصد محاكاة العلامة سبب الرفض لاسيما في المعيار اللفظي، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، لاسيما أن اللفظ معرب ولامعنى له الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت: أن الحكم تجاهل حقوق المدعية في كلمة (...) محل طلب التسجيل ، فكلمة (...) بحروف عربية محل طلب التسجيل، هي التعريب اللفظي لكلمة (...) بحروف لاتينية المسجلة سابقاً لصالح المدعية لدى المدعى عليها بموجب عدد من التسجيلات ،كما أن العلامة (...) بحروف عربية، تم قبول تسجيلها لصالح المدعية لدى المدعى عليها على فئات أخرى، أن العلامة التجارية (...) من العلامات المشهورة في المملكة، وهي تمثل الاسم التجاري للمدعية طالبة التسجيل الذي تتعامل وتشتهر به في الأسواق التجارية، وتستمد العلامة شهرتها من قدم مدة تسجيلها في المملكة التي ترجع إلى عام ١٣٩٧هـ، كما أن العلامة سبب الرفض مسجلة في عام ١٤١٢هـ وهو تاريخ لاحق على تاريخ أول تسجيل للمقابل اللاتيني للعلامة محل طلب التسجيل الحالي الواقع في عام ١٣٩٧هــ أي أن المقابل اللاتيني للعلامة محل طلب التسجيل أسبق في التسجيل من العلامة سبب الرفض، وعليه فإنه لا يصح الاحتجاج بالعلامة سبب الرفض لرفض تسجيل علامة المدعية الحالية، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، ،وبسؤال الطرفين هل يرغبان في إضافة شيء؟ قررا اكتفاءهما بما سبق أن قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن دائرة الاستئناف وباطلاعها على قرار لجنة التظلمات محل الدعوى وعلى حكم محكمة الدرجة الأولى محل الاعتراض المؤيد لقرار لجنة التظلمات؛ فقد تبين للدائرة عدم نظامية قرار لجنة التظلمات حيث إن قرار اللجنة مبني على أسبقية العلامة سبب الرفض في التسجيل، وحيث تبين لدائرة الاستئناف من اعتراض المدعية أن للمدعية تسجيلا للعلامة محل الرفض ذاتها باللاتينية وفي الفئة نفسها، ومن ثم فإن المدعية هي الأسبق في تسجيل العلامة باللاتينية من مالكة العلامة سبب الرفض، ما يعني عدم صحة السبب الذي أسست عليه اللجنة قرارها محل الطعن، وبما حكم محكمة الدرجة الأولى أيد قرار اللجنة وقضى برفض دعوى المدعي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والقرار محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم٤٣٩١٢٥٣٢٠ القاضي (برفض هذه الدعوى) ثانيا: الغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية رقم: (٦٩٠/٤٣) وتاريخ: ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث