حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430033280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449057184/1444
رقم الحكم:4430033280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057184 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430033280 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449057184 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (100%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه باالمضاربة بالمال، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (180،000) مائة وثمانون ألف ريال، ونشاط الشراكة عقارات غير معينة، وقد بدأت الشراكة في 1437/11/27هـ الموافق 2016/08/30م، والشركة حالياً منتهية، ونشأت أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه وقدرها (700،000.00) سبعمائة ألف ريال متوسط ارتفاع سعر الأمتار بالأرض المضارب فيها عن الفترة من التاريخ 1437/11/27هـ وحتى 1441/08/29هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1441/08/29هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم في القضية السابقة الصادر من المحكمة التجارية في الرياض برقم (433400619) وتاريخ 20/11/1443هـ. 2- الحوالة البنكية لرأس المال للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وعرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا، فأجاب وكيل المدعي: بأنه لا مجال لذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه يحصر طلبه في المطالبة بالأرباح وقدرها (700،000) سبعمائة ألف ريال فقط. وبسؤاله عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب بأن بينته هي الحكم السابق باسترداد رأس المال، وفيه إقرار بأن المدعى عليه أدخل مال المدعي في أراضي (...)، وهذه الأراضي موقوفة بداية عام 1441هـ، والمدعي سلمه رأس المال عام 1437هـ، مما يدل على وجود أرباح قبل تاريخ الإيقاف، وهي مدة أربع سنوات. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه؟ طلب مهلة للرجوع لموكله. وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات عن طريق النظام؛ وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/02/1444 هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه، قرر أنه تقدم بمذكرة جوابية تضمنت ما يلي: أولاً: يدفع بأن رأس المال الذي استلمه موكله من المدعي متعلق في أراضي (...)، والتي صدر بها أمر ملكي رقم (...) وتاريخ 23/08/1441هـ، والذي يقضي بإيقاف رخص البناء والتصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وهذا الإيقاف خسارة بينة في المال، والقول في ذلك قول المدعى عليه فيما يدعي من الخسارة. ثانياً: أن الحكم السابق الذي أشار إليه المدعي إنما حُكم فيه على المدعى عليه من أجل التعدي، وليس فيه ما يدل على سلامة رأس المال. فضلاً عن وجود الربح، وأن الفقهاء رحمهم الله نصوا على تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح. ثالثاً: لا يعلم المدعى عليه كيف توصل المدعي إلى تحديد مبلغ الربح، والذي هو (700،000) سبعمائة ألف ريال! رابعاً: ذكر المدعي في دعواه بأنه يطالب بالربح من تاريخ تسليم رأس المال عام 1437هـ، وحتى تاريخ إيقاف أراضي (...) قبل عام 1441هـ، وأجاب عن ذلك بأنهم لو سلموا بوجود الربح في تلك الفترة، فإنه لحق الربحَ خسارة، والقول في ذلك قول المدعى عليه. وبعرضه على المدعي قدم مذكرة رد متضمنة ما يلي: أولًا: أقر وكيل المدعى عليه بأن الحكم السابق كان ناتجًا عن التعدي والتفريط من قبل موكله بدر الحميدان، والتفريط المنصوص عليه في الحكم ليس إيقاف الأرض، كما يحاول المدعى عليه إيهام الدائرة، بل التفريط بأن ضارب بأموال المدعي بأسماء آخرين حسب إقراره، وذلك بعد أن طلب القاضي منه البينة على دخوله في أراضي (...)، ومن مفردات الحكم السابق والمرفق مع صحيفة الدعوى، سؤال القاضي للمدعى عليه ما البينة بأن مال المدعي في أراضي (...)؟ فلم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، ولم يقدم أي صكوك تثبت ذلك، وإنما أثبت مضاربة المدعى عليه بالمال طوال هذه السنوات والاستفادة بالأرباح بمفرده دون المدعي. ثانيًا: دفع بعدم صدق المدعى عليه فكيف يقول بأن المال تمت المضاربة به في أراضي (...)، وأن الأرض موقوفة بموجب الأمر الملكي رقم (50141) وتاريخ 23/08/1441هـ، ثم بالفقرة التالية يقول إن الربح لحقه خسارة، فإذا كان صادقاً فإن المال موجود الآن بأراضي معلومة ومعلوم ربحها، لا سيما وـن المدعى عليه قبض مال المدعي في عام1437هـ بينما إيقاف الأرض في عام 1441هـ، فماهي الأرباح خلال هذه الأربع سنوات؟! ثالثًأ: إذا كان القول قول المدعى عليه وهو متأكد من هذه الخسائر، فلماذا هرب المدعى عليه خارج المملكة ولم يجلس بالمملكة لمواجهة المشاركين معه؟ وإذا أخذ المدعى عليه الأموال من المدعي، وأشخاص آخرين، وضارب فيها وربح منها وهرب خارج المملكة بهذه الأموال مع أرباحها، بدليل وجود أحكام قطعية وأحكام تنفيذ تتعدى مبلغ (9،000،000) تسعة ملايين ريال، وهو خارج المملكة. وباطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه في دعوى المدعي وجواب المدعى عليه فتبين أنه صدر بإعادة رأس المال كون المدعى عليه فرط وتعدى؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه وقدرها (700،000.00) سبعمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن رأس المال المستلم من المدعي كان لأجل الأراضي المذكورة، ولا وجود للأرباح بسبب بإيقاف رخص البناء في الأراضي؛ وحصلت الخسارة في رأس المال، والحكم السابق بإعادته رأس المال للمدعي كان من أجل التفريط والتعدي. ولما كان المدعى عليه قد ثبت تفريط وتعديه بعد اطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه بعاليه، والذي حُكم فيه للمدعي برأس المال، ولما كان المدعي يطالب بالأرباح على الوجه الذي سبق تفصيله بوقائع هذا الحكم، ولما قرره المدعى عليه من عدم وجود الأرباح، والخسارة حصلت في رأس المال، وحيث أن الأرباح صفة عارضة وليست متحققة، وبناءً على القاعدة الشرعية: الأصل في الصفات العارضة العدم، فضلا على أن الحكم السابق بإعادة رأس المال للتعدي هو فسخ للعقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.