حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430042186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439522934/1443
رقم الحكم:4430042186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522934 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430042186 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٢٩٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب قطع خرسانية مسبقة الصنع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٦٥٧٣٣) ثلاثة ملايين وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨٦٥٧٣٣) ثلاثة ملايين وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٣٢٥٩٦) ثلاثة ملايين ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٣٣١٣٧) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٨٦٥٧٣٣) ثلاثة ملايين وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢١٠٠٨) في ١٤٤٢/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٧٨٠٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١٠١١) في ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م بمبلغ قدره (٦٤٦٢٨) أربعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١٠١٣) في ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م بمبلغ قدره (٩٤٧٩١) أربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١٠١٧) في ١٤٤٣/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م بمبلغ قدره (١٢٨٢٧٩) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١٠٠٨) في ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م بمبلغ قدره (١٧٤٢٠٥) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١٠١٩) في ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بمبلغ قدره (٩٤٢٣٤) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٣١٣٧) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. اطلب الزام المدعى عليه بتحمل قيمة اتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من قيمة المطالبة بإجمالي مبلغ ٧٣.٢٩٣ ثلاثة وسبعون الف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال فقط لا غير هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المؤرخة في (٤/٩/٢٠٢٢م) والمبرمة بين طرفي الدعوى المتضمنة: (تمهيد: إشارة إلى الدعوى رقم (٤٣٩٤٣٣١٧٧) المقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حول مبلغ قدره /٦١,٢٠٤ريال/ واحد وستون ألف ومائتان وأربعة ريال، والدعوى رقم (٤٣٩٥٢٢٩٣٤) المقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حول مبلغ قدره /٤٠٧,٠٠٧ريال/ أربعمائة وسبعة الاف وسبعة ريال. عليه فقد التقت إرادة الطرفين على انهاء الخلاف صلحاً وجدولة المديونية المشار إليها سابقاً وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وبما لهم من صلاحيات لتوقيع هذه الاتفاقية على الصلح وجدولة المبلغ والمشار إليه فيما سبق وذلك على النحو الآتي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: بموجب هذا الاتفاق يقر الطرفان بأن إجمالي مبلغ المطالبة موضوع هذه الاتفاقية هو مبلغ وقدره /٤٦٨,٢١١ريال/ أربعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأحد عشر ريال يتم سدادها على ثلاث دفعات شهرية بموجب شيكات بنكية تصدر باسم شركة (...) للمقاولات وتفصيل الدفعات على النحو التالي: ١. قيمة الدفعة الأولى مبلغاً قدره /١٥٦,٠٧١ريال/ مائة وستة وخمسون ألف وواحد وسبعون ريال حالة عند توقيع الاتفاقية. ٢. قيمة الدفعة الثانية مبلغاً قدره /١٥٦,٠٧٠ريال/ مائة وستة وخمسون ألف وسبعون ريال بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م. ٣. قيمة الدفعة الثالثة مبلغاً قدره /١٥٦,٠٧٠ريال/ مائة وستة وخمسون ألف وسبعون ريال بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م. البند الثالث: - بموجب هذا الاتفاق يقر الطرف الأول بأن المبالغ الواردة في البند الثاني تمثل جميع مطالباته ومستحقاته للقضية رقم (٤٣٩٤٣٣١٧٧) و(٤٣٩٥٢٢٩٣٤) لدى الطرف الثاني والمشار إليها في التمهيد وقد اقر الطرفين بموافقتهم على الصلح والحل الودي. - في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعات لمدة خمسة عشر يوم من تاريخ استحقاقها مع إنذارها، تحل باقي الدفعات كاملة فوراً. - بعد انتهاء وسداد كافة حقوق الطرف الأول تعتبر هذه الاتفاقية نافذة وتُبرء ذمة كلا الطرفين ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع بأثر رجعي بأي من الأمور. - وبناء عليه فإننا نبرء ذمة شركة (...) المحدودة وكذلك المدير العام الممثل لها بصفته الشخصية والشركاء والشركات التابعة لها ابراء عاما شاملا جامعا ومانعا من أي حق أو ادعاء أو مطالبة أو التزام أيا كانت حاضرة أو مستقبلا ولا يحق لنا وفي أي وقت من الأوقات الرجوع عليهم باي حق أو ادعاء أو مطالبة أو التزام بخصوص هذه الاتفاقية، ويعتبر توقعينا بمثابة إقرار وتصفية شاملة ومخالصة نهائية غير قابلة للرجوع أو النقض أو الطعن باي طريق من طرق الطعن النظامية أو الشرعية. حرر هذا الاتفاق من نسـختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية إقراراً بصحتها والتزاماً بأحكامها.)، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة /بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان وفقا للاتفاقية المؤرخة في (٤/٩/٢٠٢٢م) واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث